الكتاب المقدس على الانترنت

إعلانات


الكتاب المقدس كله العهد القديم العهد الجديد




راعوث 4:5 - المعنى الصحيح لإنجيل المسيح

فال أبو العزّ: "حسنًا، فاعلم أنّ شراء الأرض من نعمة مشروط بزواجك من راعوث الموآبيّة، حتى تنجب منها ولدًا يحمل اسم قريبنا الراحل، يعود له ميراث هذه الأرض في النهاية".

انظر الفصل

المزيد من الإصدارات

الكتاب المقدس

فَقَالَ بُوعَزُ: «يَوْمَ تَشْتَرِي ٱلْحَقْلَ مِنْ يَدِ نُعْمِي تَشْتَرِي أَيْضًا مِنْ يَدِ رَاعُوثَ ٱلْمُوآبِيَّةِ ٱمْرَأَةِ ٱلْمَيِّتِ لِتُقِيمَ ٱسْمَ ٱلْمَيِّتِ عَلَى مِيرَاثِهِ».

انظر الفصل

الكتاب المقدس (تخفيف تشكيل)

فقالَ بوعَزُ: «يومَ تشتَري الحَقلَ مِنْ يَدِ نُعمي تشتَري أيضًا مِنْ يَدِ راعوثَ الموآبيَّةِ امرأةِ المَيِّتِ لتُقيمَ اسمَ المَيِّتِ علَى ميراثِهِ».

انظر الفصل

كتاب الحياة

فَقَالَ بُوعَزُ: «يَوْمَ تَشْتَرِي الْحَقْلَ مِنْ نُعْمِي، فَوَاجِبُكَ يَقْتَضِي أَنْ تَتَزَوَّجَ رَاعُوثَ الْمُوآبِيَّةَ لِتُحْيِيَ اسْمَ الْمَيْتِ عَلَى مِيرَاثِهِ».

انظر الفصل

الكتاب الشريف

فَقَالَ بُوعَزُ: ”يَوْمَ تَشْتَرِي الْأَرْضَ مِنْ نَعِيمَةَ، تَأْخُذُ أَيْضًا رَاعُوثَ الْمُوآبِيَّةَ، أَرْمَلَةَ الْمَيِّتِ، لِكَيْ تَبْقَى الْأَرْضُ عَلَى اسْمِ الْمَيِّتِ.“

انظر الفصل

الترجمة العربية المشتركة

فقالَ لَه بُوعَزُ: «يومَ تشتري الحقلَ مِنْ يدِ نُعمَةَ تشتَري أيضا راعوثَ‌ الموآبـيَّةَ، ا‏مرأةَ المَيْتِ، لِتُعيدَ ا‏سمَ المَيْتِ إلى ميراثِهِ».

انظر الفصل

الترجمة العربية المشتركة مع الكتب اليونانية

فقالَ لَه بُوعَزُ: «يومَ تشتري الحقلَ مِنْ يدِ نُعمَةَ تشتَري أيضا راعوثَ‌ الموآبـيَّةَ، ا‏مرأةَ المَيْتِ، لِتُعيدَ ا‏سمَ المَيْتِ إلى ميراثِهِ».

انظر الفصل
ترجمات أخرى



راعوث 4:5
6 مراجع متقاطعة  

فقال يَهوذا لأُونان: "تلزمك أعرافنا أن تتزوّج أرملة أخيك حتّى تنجب أولادًا ينحصر فيهم إرث أخيك الراحل".


"أيُّها المُعَلِّمُ، أوصانا سَيِّدُنا موسى في التَّوراةِ بما يَلي: "إذا ماتَ رَجُلٌ عن امرأةٍ دونَ أن يُخَلِّفَ ولدًا يَرِثُهُ، فعلى أخيهِ الاقتِرانُ بأرمَلتِهِ لإنجابِ أولادٍ فيَنحَصِرَ إرثُ أخيهِ فيهِم".


"أيُّها المُعَلِّمُ، جاءَ عن النّبيِّ موسى في التَّوراةِ: "إذا ماتَ رَجُلٌ عَن امرأةٍ دونَ أن يُخَلِّفَ وَلَدًا يَرِثُهُ، فعلى أخيهِ الاقتِرانُ بأرمَلتِهِ لإنجابِ أولادٍ فيَنحَصِرَ إرثُ أخيهِ فيهِم".