وَإِنْ كَانَ لَيْسَ لِلرَّجُلِ وَلِيٌّ لِيَرُدَّ إِلَيْهِ ٱلْمُذْنَبَ بِهِ، فَٱلْمُذْنَبُ بِهِ ٱلْمَرْدُودُ يَكُونُ لِلرَّبِّ لِأَجْلِ ٱلْكَاهِنِ، فَضْلًا عَنْ كَبْشِ ٱلْكَفَّارَةِ ٱلَّذِي يُكَفِّرُ بِهِ عَنْهُ.
وَأَمَّا فِضَّةُ ذَبِيحَةِ ٱلْإِثْمِ وَفِضَّةُ ذَبِيحَةِ ٱلْخَطِيَّةِ فَلَمْ تُدْخَلْ إِلَى بَيْتِ ٱلرَّبِّ، بَلْ كَانَتْ لِلْكَهَنَةِ.
وَيُعَوِّضُ عَمَّا أَخْطَأَ بِهِ مِنَ ٱلْقُدْسِ، وَيَزِيدُ عَلَيْهِ خُمْسَهُ، وَيَدْفَعُهُ إِلَى ٱلْكَاهِنِ، فَيُكَفِّرُ ٱلْكَاهِنُ عَنْهُ بِكَبْشِ ٱلْإِثْمِ، فَيُصْفَحُ عَنْهُ.
أَوْ كُلَّ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ كَاذِبًا. يُعَوِّضُهُ بِرَأْسِهِ، وَيَزِيدُ عَلَيْهِ خُمْسَهُ. إِلَى ٱلَّذِي هُوَ لَهُ يَدْفَعُهُ يَوْمَ ذَبِيحَةِ إِثْمِهِ.
ذَبِيحَةُ ٱلْإِثْمِ كَذَبِيحَةِ ٱلْخَطِيَّةِ، لَهُمَا شَرِيعَةٌ وَاحِدَةٌ. الْكَاهِنُ ٱلَّذِي يُكَفِّرُ بِهَا تَكُونُ لَهُ.
فَلْتُقِرَّ بِخَطِيَّتِهَا ٱلَّتِي عَمِلَتْ، وَتَرُدَّ مَا أَذْنَبَتْ بِهِ بِعَيْنِهِ، وَتَزِدْ عَلَيْهِ خُمْسَهُ، وَتَدْفَعْهُ لِلَّذِي أَذْنَبَتْ إِلَيْهِ.
وَكُلُّ رَفِيعَةٍ مَعَ كُلِّ أَقْدَاسِ بَنِي إِسْرَائِيلَ ٱلَّتِي يُقَدِّمُونَهَا لِلْكَاهِنِ تَكُونُ لَهُ.