«إِذَا سَرَقَ إِنْسَانٌ ثَوْرًا أَوْ شَاةً فَذَبَحَهُ أَوْ بَاعَهُ، يُعَوِّضُ عَنِ ٱلثَّوْرِ بِخَمْسَةِ ثِيرَانٍ، وَعَنِ ٱلشَّاةِ بِأَرْبَعَةٍ مِنَ ٱلْغَنَمِ.
وَيَرُدُّ ٱلنَّعْجَةَ أَرْبَعَةَ أَضْعَافٍ لِأَنَّهُ فَعَلَ هَذَا ٱلْأَمْرَ وَلِأَنَّهُ لَمْ يُشْفِقْ».
لَكِنْ إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ ثَوْرٌ نَطَّاحٌ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَضْبِطْهُ صَاحِبُهُ، يُعَوِّضُ عَنِ ٱلثَّوْرِ بِثَوْرٍ، وَٱلْمَيْتُ يَكُونُ لَهُ.
حَيْثُ لَا بَقَرٌ فَٱلْمَعْلَفُ فَارِغٌ، وَكَثْرَةُ ٱلْغَلَّةِ بِقُوَّةِ ٱلثَّوْرِ.
إِنْ وُجِدَ يَرُدُّ سَبْعَةَ أَضْعَافٍ، وَيُعْطِي كُلَّ قِنْيَةِ بَيْتِهِ.
أَيْضًا فِي أَذْيَالِكِ وُجِدَ دَمُ نُفُوسِ ٱلْمَسَاكِينِ ٱلْأَزْكِيَاءِ. لَا بِٱلنَّقْبِ وَجَدْتُهُ، بَلْ عَلَى كُلِّ هَذِهِ.
إِنْ رَدَّ ٱلشِّرِّيرُ ٱلرَّهْنَ وَعَوَّضَ عَنِ ٱلْمُغْتَصَبِ، وَسَلَكَ فِي فَرَائِضِ ٱلْحَيَاةِ بِلَا عَمَلِ إِثْمٍ، فَإِنَّهُ حَيَاةً يَحْيَا. لَا يَمُوتُ.
فَلْتُقِرَّ بِخَطِيَّتِهَا ٱلَّتِي عَمِلَتْ، وَتَرُدَّ مَا أَذْنَبَتْ بِهِ بِعَيْنِهِ، وَتَزِدْ عَلَيْهِ خُمْسَهُ، وَتَدْفَعْهُ لِلَّذِي أَذْنَبَتْ إِلَيْهِ.
فَوَقَفَ زَكَّا وَقَالَ لِلرَّبِّ: «هَا أَنَا يَا رَبُّ أُعْطِي نِصْفَ أَمْوَالِي لِلْمَسَاكِينِ، وَإِنْ كُنْتُ قَدْ وَشَيْتُ بِأَحَدٍ أَرُدُّ أَرْبَعَةَ أَضْعَافٍ».