Biblia Todo Logo
الكتاب المقدس على الانترنت
- إعلانات -




اللاويين 20:16 - الكِتاب المُقَدَّس: التَّرْجَمَةُ العَرَبِيَّةُ المُبَسَّطَةُ

16 وَإنْ عَاشَرَتِ امْرأةٌ حَيَوَانًا، فَيَنْبَغِي إعدَامُ المَرْأةِ وَالحَيَوَانِ. يَنْبَغِي قَتلُهُمَا. هُمَا مَسؤُولَانِ عَنْ مَوْتِهِمَا.

انظر الفصل ينسخ


المزيد من الإصدارات

الكتاب المقدس

16 وَإِذَا ٱقْتَرَبَتِ ٱمْرَأَةٌ إِلَى بَهِيمَةٍ لِنِزَائِهَا، تُمِيتُ ٱلْمَرْأَةَ وَٱلْبَهِيمَةَ. إِنَّهُمَا يُقْتَلَانِ. دَمُهُمَا عَلَيْهِمَا.

انظر الفصل ينسخ

الكتاب المقدس (تخفيف تشكيل)

16 وإذا اقتَرَبَتِ امرأةٌ إلَى بَهيمَةٍ لنِزائها، تُميتُ المَرأةَ والبَهيمَةَ. إنَّهُما يُقتَلانِ. دَمُهُما علَيهِما.

انظر الفصل ينسخ

كتاب الحياة

16 وَإذَا قَارَبَتِ امْرَأَةٌ بَهِيمَةً ذَكَراً لِتَنْزُوَهَا فَأَمِتْهُمَا. كِلاهُمَا يُقْتَلانِ، وَيَكُونُ دَمُهُمَا عَلَى رَأْسَيْهِمَا.

انظر الفصل ينسخ

الكتاب الشريف

16 وَإِنِ اقْتَرَبَتِ امْرَأَةٌ مِنْ حَيَوَانٍ لِتُمَارِسَ الْجِنْسَ مَعَهُ، فَاقْتُلُوا الْمَرْأَةَ وَالْحَيَوَانَ. يَمُوتُ الْاِثْنَانِ. دَمُهُمَا عَلَيْهِمَا.

انظر الفصل ينسخ

الترجمة العربية المشتركة

16 وإنْ ا‏قتربتِ ا‏مرأةٌ إلى بَهيمةٍ لِتُضاجِعَها، تُقتَلِ المرأةُ والبهيمةُ قَتلا ودَمُهُما على رأسَيهِما‌.

انظر الفصل ينسخ




اللاويين 20:16
8 مراجع متقاطعة  

فَمَنْ يَتَعَدَّى الحُدُودَ، لَا يَنبْغِي أنْ يَلْمِسَهُ أحَدٌ بِيَدِهِ، بَلْ يُرْجَمَ أوْ يُرْمَى بِسَهْمٍ. سَوَاءٌ أكَانَ إنْسَانًا أمْ حَيَوَانًا، لَا يَعِيشُ!› لَكِنْ حِينَ يُضرَبُ بِالبُوقِ نَغَمَةً طَوِيلَةً، يُمكِنُهُمُ الصُّعُودُ إلَى الجَبَلِ.»


«إنْ نَطَحَ ثَوْرٌ امْرأةً أوْ رَجُلًا وَمَاتَ، يُرْجَمُ الثَّورُ وَلَا يُؤكَلُ لَحْمُهُ، وَأمَّا مَالِكُ الثَّورِ فَيَكُونُ بَرِيئًا.


فَإنْ نَطَحَ الثَّورُ عَبْدًا أوْ جَارِيَةً، عَلَى مَالِكِ الثَّورِ أنْ يَدْفَعَ ثَلَاثِينَ مِثْقَالًا مِنَ الفِضَّةِ لِمَالِكِ العَبْدِ، أمَّا الثَّورُ فَيُرجَمُ.


«مَنْ عَاشَرَ حَيَوَانًا مُعَاشَرَةً جِنْسيَّةً، يُقْتَلُ قَتلًا.


لَا تُعَاشِرْ حَيَوَانًا فَتَتَنَجَّسَ بِهِ. وَلَا تُعَاشِرِ المَرْأةُ حَيَوَانًا. فَهَذَا أمْرٌ بَغِيضٌ جِدًّا.


«الرَّجُلُ الَّذِي يُعَاشِرُ حَيَوَانًا يَنْبَغِي إعدَامُهُ، كَمَا يَنْبَغِي أنْ تَقْتُلُوا الحَيَوَانَ.


«إنْ تَزَوَّجَ رَجُلٌ بِأُختِهِ غَيْرِ الشَّقِيقَةِ، ابْنَةِ أبِيهِ أوِ ابْنَةِ أُمِّهِ، فَعَاشَرَهَا وَعَاشَرَتْهُ، فَهَذَا عَارٌ. يَنْبَغِي عَزلُهُمَا مِنْ شَعْبِهِمَا أمَامَ عَائِلَتَيْهِمَا. قَدْ عَاشَرَ أُختَهُ، فَيَنْبَغِي أنْ يُعَاقَبَ عَلَى خَطِيَّتِهِ.


إذْ لَمْ يَحْتَمِلُوا مَا أُمِرُوا بِهِ: «حَتَّى لَوْ لَمَسَ الجَبَلَ حَيَوَانٌ، يَنْبَغِي رَجمُهُ.»


تابعنا:

إعلانات


إعلانات