التثنية 24:3 - الكِتاب المُقَدَّس: التَّرْجَمَةُ العَرَبِيَّةُ المُبَسَّطَةُ3 وَالزَّوجُ الثَّانِي لَمْ يُسَرَّ بِهَا أيْضًا، فَكَتَبَ لَهَا وَثيقَةَ طَلَاقٍ وَأعْطَاهَا لَهَا، وَصَرَفَهَا مِنْ بَيْتِهِ، أوْ إنْ مَاتَ زَوْجُهَا الثَّانِي، انظر الفصلالمزيد من الإصداراتالكتاب المقدس3 فَإِنْ أَبْغَضَهَا ٱلرَّجُلُ ٱلْأَخِيرُ وَكَتَبَ لَهَا كِتَابَ طَلَاقٍ وَدَفَعَهُ إِلَى يَدِهَا وَأَطْلَقَهَا مِنْ بَيْتِهِ، أَوْ إِذَا مَاتَ ٱلرَّجُلُ ٱلْأَخِيرُ ٱلَّذِي ٱتَّخَذَهَا لَهُ زَوْجَةً، انظر الفصلالكتاب المقدس (تخفيف تشكيل)3 فإنْ أبغَضَها الرَّجُلُ الأخيرُ وكتَبَ لها كِتابَ طَلاقٍ ودَفَعَهُ إلَى يَدِها وأطلَقَها مِنْ بَيتِهِ، أو إذا ماتَ الرَّجُلُ الأخيرُ الّذي اتَّخَذَها لهُ زَوْجَةً، انظر الفصلكتاب الحياة3 ثُمَّ كَرِهَهَا الزَّوْجُ الثَّانِي وَسَلَّمَهَا كِتَابَ طَلاقٍ وَصَرَفَهَا مِنْ بَيْتِهِ، أَوْ إِذَا مَاتَ هَذَا الزَّوْجُ، انظر الفصلالكتاب الشريف3 لَكِنَّ زَوْجَهَا الثَّانِيَ أَبْغَضَهَا وَكَتَبَ لَهَا شَهَادَةَ طَلَاقٍ، وَأَعْطَاهَا لَهَا وَصَرَفَهَا مِنْ دَارِهِ. أَوْ إِنْ مَاتَ هَذَا الزَّوْجُ الثَّانِي. انظر الفصلالترجمة العربية المشتركة3 أبغَضَها فيما بَعدُ وكتَبَ لها كِتابَ طلاقٍ وسلَّمَهُ إلى يَدِها وصرَفَها مِنْ بَيتِهِ، أو ماتَ الرَّجُلُ الآخَرُ الّذي تزَوَّجَها، انظر الفصل |