Biblia Todo Logo
الكتاب المقدس على الانترنت
- إعلانات -




كورنثوس الأولى 7:11 - الكِتاب المُقَدَّس: التَّرْجَمَةُ العَرَبِيَّةُ المُبَسَّطَةُ

11 لَكِنَّهَا إذَا انفَصَلَتْ عَنْهُ، فَعَلَيهَا أنْ تَبْقَى غَيْرَ مُتَزَوِّجَةٍ، أوْ أنْ تَسْعَى إلَى التَّصَالُحِ مَعَ زَوْجِهَا. وَعَلَى الرَّجُلِ ألَّا يُطَلِّقَ زَوْجَتَهُ.

انظر الفصل ينسخ


المزيد من الإصدارات

الكتاب المقدس

11 وَإِنْ فَارَقَتْهُ، فَلْتَلْبَثْ غَيْرَ مُتَزَوِّجَةٍ، أَوْ لِتُصَالِحْ رَجُلَهَا. وَلَا يَتْرُكِ ٱلرَّجُلُ ٱمْرَأَتَهُ.

انظر الفصل ينسخ

الكتاب المقدس (تخفيف تشكيل)

11 وإنْ فارَقَتهُ، فلتَلبَثْ غَيرَ مُتَزَوِّجَةٍ، أو لتُصالِحْ رَجُلها. ولا يترُكِ الرَّجُلُ امرأتَهُ.

انظر الفصل ينسخ

كتاب الحياة

11 وَإِنْ كَانَتْ قَدِ انْفَصَلَتْ عَنْهُ، فَلْتَبْقَ غَيْرَ مُتَزَوِّجَةٍ، أَوْ فَلْتُصَالِحْ زَوْجَهَا وَعَلَى الزَّوْجِ أَلّا يَتْرُكَ زَوْجَتَهُ.

انظر الفصل ينسخ

الكتاب الشريف

11 وَإِنْ كَانَتْ تَتْرُكُهُ، فَيَجِبُ أَنْ تَبْقَى غَيْرَ مُتَزَوِّجَةٍ، أَوْ تُصَالِحَ رَجُلَهَا. وَيَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ لَا يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ.

انظر الفصل ينسخ

المعنى الصحيح لإنجيل المسيح

11 وإن تَرَكَتْهُ فلِتَبقَ دونَ زَوجٍ أو فلتُصالِح زَوجَها، وعلى الرَّجُلِ أيضًا ألاَّ يُطَلِّقَ زَوجتَهُ.

انظر الفصل ينسخ




كورنثوس الأولى 7:11
10 مراجع متقاطعة  

هَذَا هُوَ مَا يَقُولُهُ اللهُ: «أيْنَ شَهَادَةُ طَلَاقِ أُمِّكُمُ الَّتِي طَلَّقْتُهَا بِهَا؟ أوْ لِمَنْ كُنْتُ مَدْيُونًا فِبِعْتُكُمْ لَهُ؟ بَلْ بِسَبَبِ خَطَايَاكُمْ بِعْتُكُمْ، وَبِسَبَبِ ذُنُوبِكُمْ طَلَّقْتُ أُمَّكُمْ.


«إنْ طَلَّقَ رَجُلٌ زَوْجَتَهُ، فَخَرَجَتْ مِنْ عِندِهِ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ رَجُلًا آخَرَ، فَهَلْ يُمْكِنُ أنْ يَعُودَ إلَيْهَا؟ ألَا يُنَجِّسُ هَذَا الأرْضَ تَمَامًا؟ وَأنتِ يَا يَهُوذَا، زَنَيتِ مَعَ مُحِبِّينَ كَثِيرِينَ، وَتَعُودِينَ إلَيَّ،» يَقُولُ اللهُ.


أمَّا أنَا فَأقُولُ لَكُمْ إنَّ كُلَّ مَنْ يُطَلِّقُ زَوْجَتَهُ، إلَّا بِسَبَبِ الزِّنَى، فَإنَّهُ يُعَرِّضُهَا لَارْتِكَابِ الزِّنَى. وَمَنْ يَتَزَوَّجُ امْرأةً مُطَلَّقَةً، فَإنَّهُ يَزْنِي.


وَإنْ طَلَّقَتْ هِيَ رَجُلَهَا، وَتَزَوَّجَتْ بِآخَرَ، فَإنَّهَا تَزْنِي.»


وَجَاءَ إلَيْهِ بَعْضُ الفِرِّيسِيِّينَ وَسَألُوهُ: «أيَجوزُ أنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ؟» سَألُوهُ هَذَا لِكَي يَصْطَادُوهُ فِي أيِّ خَطَأٍ.


«كُلُّ مَنْ يُطَلِّقُ زَوْجَتَهُ وَيَتَزَوَّجُ بِأُخرَى يَرْتَكِبُ الزِّنَى. وَمَنْ يَتَزَوَّجُ بِامْرَأةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا يَرْتَكِبُ الزِّنَى أيْضًا.»


أمَّا بِالنِّسبَةِ لِلمُتَزَوِّجِينَ، فَإنِّي آمُرُ، لَا أنَا بَلْ كَمَا عَلَّمَنَا الرَّبُّ، بِأنَّ عَلَى المَرْأةِ ألَّا تَسْعَى إلَى الطَّلَاقِ مِنْ زَوْجِهَا.


أمَّا بِالنِّسبَةِ لِلبَقِيَّةِ فَأقُولُ أنَا، إذْ إنَّ الرَّبَّ لَمْ يُشِرْ إلَى ذَلِكَ، إنْ كَانَ أخٌ مُؤمِنٌ مُتَزَوِّجًا مِنِ امْرأةٍ غَيْرِ مُؤمِنَةٍ تُوافِقُ عَلَى العَيشِ مَعَهُ، فَلَا يُطَلِّقْهَا.


وَيَفْرِضُونَ عَلَيْهِ غَرَامَةً مِقدَارُهَا مِئَةُ مِثْقَالٍ مِنَ الفِضَّةِ، يُعطُونَهَا لِأبِي الفَتَاةِ، لِأنَّ ذَلِكَ الرَّجُلَ شَوَّهَ سُمعَةَ عَذرَاءَ فِي إسْرَائِيلَ. وَسَتَبْقَى زَوْجَةً لَهُ، وَلَنْ يَسْتَطِيعَ أنْ يُطَلِّقَهَا مَدَى حَيَاتِهِ.


تابعنا:

إعلانات


إعلانات