Biblia Todo Logo
الكتاب المقدس على الانترنت
- إعلانات -




التثنية 19:6 - الترجمة الكاثوليكيّة (اليسوعيّة)

6 كَيلا يُطارِدَ المُنتَقمُ لِلدَّمِ القاتِلَ لِٱضطِرامِ قَلبِه، وقد يُدرِكُه لِطولِ الطَّريقِ ويَقتُلُه، فلَيسَ علَيه حُكمٌ بِالموت، إِذا لم يَكُنْ مُبغِضًا لَه مِن أَمْسِ فما قَبْلُ.

انظر الفصل ينسخ


المزيد من الإصدارات

الكتاب المقدس

6 لِئَلَّا يَسْعَى وَلِيُّ ٱلدَّمِ وَرَاءَ ٱلْقَاتِلِ حِينَ يَحْمَى قَلْبُهُ، وَيُدْرِكَهُ إِذَا طَالَ ٱلطَّرِيقُ وَيَقْتُلَهُ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ حُكْمُ ٱلْمَوْتِ، لِأَنَّهُ غَيْرُ مُبْغِضٍ لَهُ مُنْذُ أَمْسِ وَمَا قَبْلَهُ.

انظر الفصل ينسخ

الكتاب المقدس (تخفيف تشكيل)

6 لئَلّا يَسعَى وليُّ الدَّمِ وراءَ القاتِلِ حينَ يَحمَى قَلبُهُ، ويُدرِكَهُ إذا طالَ الطَّريقُ ويَقتُلهُ، وليس علَيهِ حُكمُ الموتِ، لأنَّهُ غَيرُ مُبغِضٍ لهُ منذُ أمسِ وما قَبلهُ.

انظر الفصل ينسخ

كتاب الحياة

6 لِئَلّا يَسْعَى طَالِبُ الثَّأْرِ وَرَاءَهُ عِنْدَ احْتِدَامِ نِقْمَتِهِ وَيُدْرِكَهُ إِذَا طَالَتِ الطَّرِيقُ وَيَقْتُلَهُ، مَعَ أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ جَزَاءَ الْمَوْتِ، لأَنَّ الْقَاتِلَ لَمْ يُضْمِرِ الْبَغْضَاءَ لِلْمَقْتُولِ مِنْ قَبْلُ

انظر الفصل ينسخ

الكتاب الشريف

6 فَإِنْ كَانَ لَكُمْ أَقَلُّ مِنْ 3 مُدُنٍ، فَرُبَّمَا يَسْعَى طَالِبُ الثَّأْرِ بِغَضَبٍ شَدِيدٍ وَرَاءَ الْقَاتِلِ، وَلِأَنَّ الطَّرِيقَ طَوِيلٌ، يَلْحَقُ بِهِ وَيَقْتُلُهُ. مَعَ أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ الْقَتْلَ، لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَكْرَهُ الْقَتِيلَ مِنْ قَبْلُ.

انظر الفصل ينسخ

الترجمة العربية المشتركة

6 فإنْ لم يكُنْ في أرضِكُم غيرُ مدينةٍ واحدةٍ وسعى وَلـيُّ القتيلِ‌ في طَلَبِ القاتلِ عِندَما يلتَهِبُ قلبُهُ غضَبا فرُبَّما لَحِقَ بهِ لِبُعْدِ الطَّريقِ وقتَلَهُ وهوَ لا يستَوجِبُ حُكْمَ القَتْلِ لأنَّهُ غيرُ مُبغِضٍ لِلقتيلِ مِنْ قَبلُ.

انظر الفصل ينسخ




التثنية 19:6
7 مراجع متقاطعة  

وإِذا بِكُلِّ العَشيرةِ قامَت على أَمَتِكَ وقالَت: سَلِّمي إِلَينا الَّذي قَتَلَ أَخاه لِنَقتُلَه بِنَفْسِ أَخيه الَّذي قَتَلَه ونُهلِكَ الوارِثَ أَيضًا. وبِذٰلك يُطفِئونَ جَمرَتيَ الَّتي بَقِيَت، ولا يَترُكونَ لِزَوجي ٱسمًا ولا باقِيًا على وَجهِ الأَرض».


فتَكونُ تِلكَ المُدُنُ مَلْجَأً لَكم مِنَ المُنتَقِمِ لِلدَّم، فلا يُقتَلُ القاتِلُ حتَّى يَقِفَ أَمامَ الجَماعةِ لِلْمُحاكَمة.


(كما إِذا دَخَلَ غابةً مع قَريبَه لِيَقطَعَ حَطَبًا، فَضَرَبَ بِالفأسِ لِيَقطَعَ الحَطَبَ، فٱنفَلَتَ الحَديدُ مِنْ يَدِ الفَأس، فأَصابَ قَريبَه فمات، فهٰذا يَستَطيعُ الهَرَبَ إِلى واحِدَةٍ مِن هٰذه المُدُنِ فيَحْيا)


فلِذٰلك أَنا آمُرُكَ قائلًا: إِفرِدْ لَكَ ثَلاثَ مُدُن.


وإِذا كانَت على إِنْسانٍ خَطيئَةٌ تَستَوجِبُ المَوت، فقُتِلَ وعلَّقْتَه على شَجَرَة،


فإِذا طارَدَه المُنتَقِمُ لِلدَّم، فلا يُسلِمونَ القاتِلَ إِلى يَدِه، لأَنَّه قَتَلَ قَريبَه بِغَيرِ قَصْدٍ ولم يَكُنْ مُبغِضًا لَه مِن أَمسِ فما قَبلُ.


تابعنا:

إعلانات


إعلانات