الكتاب المقدس على الانترنت

إعلانات


الكتاب المقدس كله العهد القديم العهد الجديد




العدد 35:30 - الكِتاب المُقَدَّس: التَّرْجَمَةُ العَرَبِيَّةُ المُبَسَّطَةُ

«إنْ قَتَلَ أحَدُهُمْ شَخْصًا، فَإنَّهُ يُقْتَلُ بِشَهَادَةِ شُهُودٍ. لَكِنْ لَا يَجُوزُ قَتلُ أحَدٍ بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ وَاحِدٍ.

انظر الفصل

المزيد من الإصدارات

الكتاب المقدس

كُلُّ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا فَعَلَى فَمِ شُهُودٍ يُقْتَلُ ٱلْقَاتِلُ. وَشَاهِدٌ وَاحِدٌ لَا يَشْهَدْ عَلَى نَفْسٍ لِلْمَوْتِ.

انظر الفصل

الكتاب المقدس (تخفيف تشكيل)

كُلُّ مَنْ قَتَلَ نَفسًا فعلَى فمِ شُهودٍ يُقتَلُ القاتِلُ. وشاهِدٌ واحِدٌ لا يَشهَدْ علَى نَفسٍ للموتِ.

انظر الفصل

كتاب الحياة

كُلُّ مَنْ يَقْتُلُ نَفْساً يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِالْمَوْتِ بِشَهَادَةِ شُهُودٍ، وَلَكِنْ لَا يُحْكَمُ عَلَى أَحَدٍ بِالْمَوْتِ بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ وَاحِدٍ فَقَطْ.

انظر الفصل

الكتاب الشريف

كُلُّ مَنْ يَقْتُلُ شَخْصًا، يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِالْمَوْتِ بِشَهَادَةِ شُهُودٍ. وَلَكِنْ لَا يُحْكَمُ عَلَى أَحَدٍ بِالْمَوْتِ بِشَهَادَةٍ مِنْ وَاحِدٍ فَقَطْ.

انظر الفصل

الترجمة العربية المشتركة

«كُلُّ مَنْ قتَلَ نفْسا، فبِشهادةِ شُهودٍ يُقتَلُ القاتِلُ، لا بِشهادةِ شاهِدٍ واحدٍِ‌.

انظر الفصل
ترجمات أخرى



العدد 35:30
14 مراجع متقاطعة  

«مَنْ ضَرَبَ شَخْصًا وَقَتَلَهُ، يُقْتَلُ قَتْلًا.


«إذَا قَتَلَ أحَدٌ إنْسَانًا فَيَنْبَغِي أنْ يُقتَلَ.


«فَإنْ ضَرَبَ شَخْصٌ شَخْصًا آخَرَ بِأدَاةٍ مِنْ حَدِيدٍ فَمَاتَ، فَإنَّ الضَّارِبَ يُعتَبَرُ قَاتِلًا وَيَنْبَغِي قَتلُهُ.


«لَا تَقْبَلُوا فِدْيَةً عَنْ حَيَاةِ القَاتِلِ المَحكُومِ عَلَيْهِ بِالمَوْتِ، لِأنَّهُ يَنْبَغِي أنْ يُقتَلَ.


وَلَكِنْ إنْ لَمْ يَسْتَمِعْ إلَيْكَ، خُذْ وَاحِدًا أوْ اثْنَيْنِ مَعَكَ، حَتَّى يَكُونَ الكَلَامُ بِشَهَادَةِ شَاهِدَينِ أوْ ثَلَاثَةٍ.


«هَلْ تَحْكُمُ شَرِيعَتُنَا عَلَى أحَدٍ قَبْلَ الاسْتِمَاعِ إلَيْهِ أوَّلَا وَمَعْرِفَةِ مَا فَعَلَهُ؟»


هَذِهِ هِيَ المَرَّةُ الثَّالِثَةُ الَّتِي سَآتِي فِيهَا لِزِيَارَتِكُمْ. فَكَمَا يَقُولُ الكِتَابُ: «تَتَثَبَّتُ كُلُّ مَسألَةٍ بِشَهَادَةِ شَاهِدَينِ أوْ ثَلَاثَةٍ.»


«لَا يَكْفِي شَاهِدٌ وَاحِدٌ لِإدَانَةِ أحَدٍ عَلَى أيِّ خَطَأٍ أوْ عَلَى خَطيَّةٍ ارتَكَبَهَا، بَلْ تَتَثَبَّتُ كُلُّ مَسْألَةٍ بِشَهَادَةِ شَاهِدَينِ أوْ ثَلَاثَةٍ.


«وَيَقُولُ اللَّاوِيُّونَ: ‹مَلْعُونٌ كُلُّ مَنْ يُهَاجِمُ أحَدًا فِي الخَفَاءِ.› «فَيَقُولُ كُلُّ الشَّعْبِ: ‹آمِينَ.›


لَا تَقْبَلِ اتِّهَامًا ضِدَّ أحَدِ الشُّيوخِ مَا لَمْ يُدعَمْ بِشَاهِدَينِ أوْ ثَلَاثَةٍ.


مَنْ كَانَ يُخَالِفُ شَرِيعَةَ مُوسَى، كَانَ يُنَفَّذُ فِيهِ حُكْمُ المَوْتِ بِلَا رَأفَةٍ بِنَاءً عَلَى شَهَادَةِ شَاهِدَينِ أوْ ثَلَاثَةِ شُهُودٍ.


وَسَأُرْسِلُ شَاهِدَيَّ الِاثنَيْنِ، وَسَيَتَنَبَّآنِ مُدَّةَ ألفٍ وَمِئَتَيْنِ وَسِتِّينَ يَومًا، وَهُمَا يَلْبَسَانِ الخَيْشَ.»