وَلَا يُسْمَحُ لَهُمْ بِأنْ يَتَزَوَّجُوا أرمَلَةً أوْ مُطَلَّقَةً. يُمِكِنُ لِلكَاهِنِ أنْ يَتَزَوَّجَ مِنْ عَذَارَى بَنِي إسْرَائِيلَ أوْ مِنْ أرَامِلَ كَهَنَةٍ آخَرِينَ.
التثنية 24:2 - الكِتاب المُقَدَّس: التَّرْجَمَةُ العَرَبِيَّةُ المُبَسَّطَةُ فَغَادَرَتِ البَيْتَ وَتَزَوَّجَتْ بِرَجُلٍ آخَرَ، المزيد من الإصداراتالكتاب المقدس وَمَتَى خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهِ ذَهَبَتْ وَصَارَتْ لِرَجُلٍ آخَرَ، الكتاب المقدس (تخفيف تشكيل) ومَتَى خرجَتْ مِنْ بَيتِهِ ذَهَبَتْ وصارَتْ لرَجُلٍ آخَرَ، كتاب الحياة فَتَزَوَّجَتْ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ بَعْدَ أَنْ أَصْبَحَتْ طَلِيقَةً، الكتاب الشريف ثُمَّ بَعْدَمَا خَرَجَتْ مِنْ دَارِهِ، تَزَوَّجَتْ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ، الترجمة العربية المشتركة فإذا خرَجَت مِنْ بَيتِهِ وتَزَوَّجَت رَجُلا آخَرَ |
وَلَا يُسْمَحُ لَهُمْ بِأنْ يَتَزَوَّجُوا أرمَلَةً أوْ مُطَلَّقَةً. يُمِكِنُ لِلكَاهِنِ أنْ يَتَزَوَّجَ مِنْ عَذَارَى بَنِي إسْرَائِيلَ أوْ مِنْ أرَامِلَ كَهَنَةٍ آخَرِينَ.
فَلَا يَجُوزُ أنْ يَتَزَوَّجَ مِنْ أرمَلَةٍ أوْ مُطَلَّقَةٍ أوْ زَانِيَةٍ نَجِسَةٍ. لَا يَتَزَوَّجُ إلَّا مِنْ عَذرَاءَ مِنْ شَعْبِهِ،
«لَا يَتَزَوَّجِ الكَهَنَةُ مِنْ عَاهِرَةٍ أوْ نَجِسَةٍ أوْ مُطَلَّقَةٍ مِنْ زَوْجِهَا، لِأنَّ الكَاهِنَ مُقَدَّسٌ لِإلَهِهِ.
فَإنْ تَرَمَّلَتِ ابْنَةُ الكَاهِنِ أوْ تَطَلَّقَتْ، وَلَا أوْلَادَ لَهَا، وَعَادَتْ إلَى بَيْتِ أبِيهَا، كَمَا فِي أيَّامِ شَبَابِهَا، فَيُمكِنُهَا أنْ تَأْكُلَ مِنْ طَعَامِ أبِيهَا. لَكِنْ لَا يُسْمَحُ بِذَلِكَ لِأحَدٍ مِنْ خَارِجِ العَائِلَةِ الكَهَنُوتِيَّةِ.
«كُلُّ نَذْرٍ تَتَعَهَّدُ بِهِ أرمَلَةٌ أوْ مُطَلَّقَةٌ عَلَى نَفسِهَا، يَنْبَغِي الوَفَاءُ بِهِ.
أمَّا أنَا فَأقُولُ لَكُمْ إنَّ كُلَّ مَنْ يُطَلِّقُ زَوْجَتَهُ، إلَّا بِسَبَبِ الزِّنَى، فَإنَّهُ يُعَرِّضُهَا لَارْتِكَابِ الزِّنَى. وَمَنْ يَتَزَوَّجُ امْرأةً مُطَلَّقَةً، فَإنَّهُ يَزْنِي.
فَأجَابَهُمْ يَسُوعُ: «كُلُّ مَنْ يُطَلِّقُ زَوْجَتَهُ وَيَتَزَوَّجُ بِأُخرَى، يَرْتَكِبُ الزِّنَى ضِدَّ زَوْجَتِهِ.
لَكِنْ إذَا رَغِبَ الطَّرَفُ غَيْرُ المُؤمِنِ فِي الطَّلَاقِ، فَلْيُطَلِّقْ. وَفِي هَذِهِ الحَالَةِ يَكُونُ الطَّرَفُ المُؤمِنُ حُرًّا فِي أنْ يُطَلَّقَ. فَقَدْ دَعَاكُمُ اللهُ إلَى العَيشِ فِي سَلَامٍ.
«إنَ تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنَ امْرأةٍ، لَكِنَّهُ لَمْ يُسَرَّ بِهَا لَاحِقًا لِأنَّهُ وَجَدَ فِيهَا أمْرًا مُزعِجًا، وَكَتَبَ لَهَا وَثيقَةَ طَلَاقٍ وَأعْطَاهَا لَهَا، وَصَرَفَهَا مِنْ بَيْتِهِ،
وَالزَّوجُ الثَّانِي لَمْ يُسَرَّ بِهَا أيْضًا، فَكَتَبَ لَهَا وَثيقَةَ طَلَاقٍ وَأعْطَاهَا لَهَا، وَصَرَفَهَا مِنْ بَيْتِهِ، أوْ إنْ مَاتَ زَوْجُهَا الثَّانِي،