الكتاب المقدس على الانترنت

إعلانات


الكتاب المقدس كله العهد القديم العهد الجديد




كورنثوس الأولى 7:10 - الكِتاب المُقَدَّس: التَّرْجَمَةُ العَرَبِيَّةُ المُبَسَّطَةُ

أمَّا بِالنِّسبَةِ لِلمُتَزَوِّجِينَ، فَإنِّي آمُرُ، لَا أنَا بَلْ كَمَا عَلَّمَنَا الرَّبُّ، بِأنَّ عَلَى المَرْأةِ ألَّا تَسْعَى إلَى الطَّلَاقِ مِنْ زَوْجِهَا.

انظر الفصل

المزيد من الإصدارات

الكتاب المقدس

وَأَمَّا ٱلْمُتَزَوِّجُونَ، فَأُوصِيهِمْ، لَا أَنَا بَلِ ٱلرَّبُّ، أَنْ لَا تُفَارِقَ ٱلْمَرْأَةُ رَجُلَهَا،

انظر الفصل

الكتاب المقدس (تخفيف تشكيل)

وأمّا المُتَزَوِّجونَ، فأوصيهِمْ، لا أنا بل الرَّبُّ، أنْ لا تُفارِقَ المَرأةُ رَجُلها،

انظر الفصل

كتاب الحياة

أَمَّا الْمُتَزَوِّجُونَ، فَأُوصِيهِمْ لَا مِنْ عِنْدِي بَلْ مِنْ عِنْدِ الرَّبِّ، أَلّا تَنْفَصِلَ الزَّوْجَةُ عَنْ زَوْجِهَا،

انظر الفصل

الكتاب الشريف

أَمَّا الْمُتَزَوِّجُونَ، فَأُوصِيهِمْ، فِي الْحَقِيقَةِ هَذَا لَيْسَ كَلَامِي أَنَا، بَلْ مَا عَلَّمَ بِهِ الْمَسِيحُ: يَجِبُ أَنْ لَا تَتْرُكَ الْمَرْأَةُ رَجُلَهَا.

انظر الفصل

المعنى الصحيح لإنجيل المسيح

أمّا المُتَزَوِّجونَ، فعليهِم الاقتِداءُ بكَلامِ سَيِّدِنا المَسيحِ لا بكَلامي أنا: لا تَترُكِ المَرأةُ زَوجَها،

انظر الفصل
ترجمات أخرى



كورنثوس الأولى 7:10
13 مراجع متقاطعة  

«وَلَكِنْ كَمَا تَخُونُ امْرأةٌ شَرِيكَ حَيَاتِهَا، هَكَذَا خُنتُمُونِي يَا بَيْتَ إسْرَائِيلَ.» يَقُولُ اللهُ.


أمَّا أنَا فَأقُولُ لَكُمْ إنَّ كُلَّ مَنْ يُطَلِّقُ زَوْجَتَهُ، إلَّا بِسَبَبِ الزِّنَى، فَإنَّهُ يُعَرِّضُهَا لَارْتِكَابِ الزِّنَى. وَمَنْ يَتَزَوَّجُ امْرأةً مُطَلَّقَةً، فَإنَّهُ يَزْنِي.


وَجَاءَ إلَيْهِ بَعْضُ الفِرِّيسِيِّينَ وَسَألُوهُ: «أيَجوزُ أنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ؟» سَألُوهُ هَذَا لِكَي يَصْطَادُوهُ فِي أيِّ خَطَأٍ.


«كُلُّ مَنْ يُطَلِّقُ زَوْجَتَهُ وَيَتَزَوَّجُ بِأُخرَى يَرْتَكِبُ الزِّنَى. وَمَنْ يَتَزَوَّجُ بِامْرَأةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا يَرْتَكِبُ الزِّنَى أيْضًا.»


لَكِنَّهَا إذَا انفَصَلَتْ عَنْهُ، فَعَلَيهَا أنْ تَبْقَى غَيْرَ مُتَزَوِّجَةٍ، أوْ أنْ تَسْعَى إلَى التَّصَالُحِ مَعَ زَوْجِهَا. وَعَلَى الرَّجُلِ ألَّا يُطَلِّقَ زَوْجَتَهُ.


أمَّا بِالنِّسبَةِ لِلبَقِيَّةِ فَأقُولُ أنَا، إذْ إنَّ الرَّبَّ لَمْ يُشِرْ إلَى ذَلِكَ، إنْ كَانَ أخٌ مُؤمِنٌ مُتَزَوِّجًا مِنِ امْرأةٍ غَيْرِ مُؤمِنَةٍ تُوافِقُ عَلَى العَيشِ مَعَهُ، فَلَا يُطَلِّقْهَا.


لَكِنْ إذَا رَغِبَ الطَّرَفُ غَيْرُ المُؤمِنِ فِي الطَّلَاقِ، فَلْيُطَلِّقْ. وَفِي هَذِهِ الحَالَةِ يَكُونُ الطَّرَفُ المُؤمِنُ حُرًّا فِي أنْ يُطَلَّقَ. فَقَدْ دَعَاكُمُ اللهُ إلَى العَيشِ فِي سَلَامٍ.


أمَّا بِالنِّسبَةِ لِغَيرِ المُتَزَوِّجَاتِ، فَلَيْسَ لَدَيْنَا أمرٌ مِنَ الرَّبِّ فِي مَا يَتَعَلَّقُ بِهِنَّ. لَكِنِّي أُقَدِّمُ رَأيِي كَشَخْصٍ جَدِيرٍ بِالثِّقَةِ، لِأنَّ الرَّبَّ رَحَمَنِي.


أمَّا رَأيِي فَهُوَ أنَّهَا سَتَكُونُ أسعَدَ حَالًا إذَا بَقِيَتْ كَمَا هِيَ، وَأنَا أعتَقِدُ أيْضًا أنَّ رُوحَ اللهِ فِيَّ.


أقُولُ هَذَا سَامِحًا بِانفِصَالِكُمَا لِفَترَةٍ مُحَدَّدَةٍ، لَا آمِرًا بِذَلِكَ.