رومية 7:3 - الترجمة الكاثوليكيّة (اليسوعيّة) وإِن صارَت إِلى رَجُلٍ آخَر وزَوجُها حَيّ، عُدَّت زانِية. وإِذا ماتَ الزَّوجُ تحرَّرَت مِنَ الشَّريعة، فلا تَكونُ زانِيةً إِذا صارَت إِلى رَجُلٍ آخَر. المزيد من الإصداراتالكتاب المقدس فَإِذًا مَا دَامَ ٱلرَّجُلُ حَيًّا تُدْعَى زَانِيَةً إِنْ صَارَتْ لِرَجُلٍ آخَرَ. وَلَكِنْ إِنْ مَاتَ ٱلرَّجُلُ فَهِيَ حُرَّةٌ مِنَ ٱلنَّامُوسِ، حَتَّى إِنَّهَا لَيْسَتْ زَانِيَةً إِنْ صَارَتْ لِرَجُلٍ آخَرَ. الكتاب المقدس (تخفيف تشكيل) فإذًا ما دامَ الرَّجُلُ حَيًّا تُدعَى زانيَةً إنْ صارَتْ لرَجُلٍ آخَرَ. ولكن إنْ ماتَ الرَّجُلُ فهي حُرَّةٌ مِنَ النّاموسِ، حتَّى إنَّها لَيسَتْ زانيَةً إنْ صارَتْ لرَجُلٍ آخَرَ. كتاب الحياة وَلِذَلِكَ، فَمَادَامَ الزَّوْجُ حَيًّا، تُعْتَبَرُ زَانِيَةً إِنْ صَارَتْ إِلَى رَجُلٍ آخَرَ. وَلَكِنْ إِنْ مَاتَ الزَّوْجُ تَتَحَرَّرْ مِنَ الشَّرِيعَةِ، حَتَّى إِنَّهَا لَا تَكُونُ زَانِيَةً إِنْ صَارَتْ إِلَى رَجُلٍ آخَرَ. الكتاب الشريف أَمَّا إِنْ تَزَوَّجَتْ بِرَجُلٍ آخَرَ بَيْنَمَا زَوْجُهَا حَيٌّ، فَهِيَ تُعْتَبَرُ زَانِيَةً. لَكِنْ إِنْ مَاتَ زَوْجُهَا تُصْبِحُ حُرَّةً قَانُونِيًّا، حَتَّى إِنَّهَا إِنْ تَزَوَّجَتْ بِرَجُلٍ آخَرَ لَا تَكُونُ زَانِيَةً. المعنى الصحيح لإنجيل المسيح أمّا إذا سَعَتْ إحداهُنَّ إلى رَجُلٍ آخَر، وزَوجُها لا يَزالُ على قَيدِ الحَياةِ، فإنّها تُعتَبرُ زانيةً. أمّا إذا ماتَ زَوجُها، فإنّها تُصبِحُ حُرَّةً حَسَبَ شَرعِ التّوراةِ، فإذا تَزَوَّجت رَجُلاً آخَرَ، في هذِهِ الحالةِ لن تُصبِحَ زانيةً. |
وأَيُّ رَجُلٍ زَنى بِٱمرَأَةِ رَجُل (الَّذي يَزْني بِٱمرَأَةِ قَريبِه)، فلْيُقتَلِ الزَّاني والزَّانِيَة.
أَمَّا أَنا فأَقولُ لكم: مَن طَلَّقَ ٱمرَأَتَه، إِلاَّ في حالةِ الفَحْشاء عَرَّضَها لِلزِّنى، ومَن تَزَوَّجَ مُطَلَّقَةً فقَد زَنى.
فالمرأَةُ المُتَزوِّجَةُ تَربِطُها الشَّريعةُ بِالرَّجُلِ ما دامَ حَيًّا، فإِذا ماتَ حُلَّت مِنَ الشَّريعةِ الَّتي تَربِطُها بِزَوجِها.
وكَذٰلِك أَنتُم يا إِخوَتي، فقَد أُمِتُّم عنِ الشَّريعةِ بِجَسَدِ المسيح لِتَصيروا إِلى آخَر، إِلى الَّذي أُقيمَ مِن بَينِ الأَموات، لِنُثمِرَ للهٍ،
فقالَت: «لَيتَني نِلتُ حُظوَةً في عَينَيكَ، يا سَيِّدي، لأَنَّكَ عَزَّيتَني وخاطَبتَ قَلبَ أَمَتِكَ، وأَنا لَستُ كإِحْدى جَواريك».