لا تَمَسُّه يَدٌ، وإِلاَّ يُرجَمُ رَجْمًا أَو يُرْمى رَمْيًا بِالسِّهام، بَهيمَةً كانَ أَو إِنْسانًا، ولا يَحْيا. وحينَ يُنفَخُ في البوق يَصعَدونَ الجَبَل».
اللاويين 20:16 - الترجمة الكاثوليكيّة (اليسوعيّة) وأَيَّةُ ٱمرَأَةٍ تَقَدَّمَت إِلى بَهيمةٍ لِتَسفِدَها، فٱقتُلِ المَرأَةَ والبَهيمة: إِنَّهما تُقتَلانِ قَتْلًا، فدَمُهما علَيهما. المزيد من الإصداراتالكتاب المقدس وَإِذَا ٱقْتَرَبَتِ ٱمْرَأَةٌ إِلَى بَهِيمَةٍ لِنِزَائِهَا، تُمِيتُ ٱلْمَرْأَةَ وَٱلْبَهِيمَةَ. إِنَّهُمَا يُقْتَلَانِ. دَمُهُمَا عَلَيْهِمَا. الكتاب المقدس (تخفيف تشكيل) وإذا اقتَرَبَتِ امرأةٌ إلَى بَهيمَةٍ لنِزائها، تُميتُ المَرأةَ والبَهيمَةَ. إنَّهُما يُقتَلانِ. دَمُهُما علَيهِما. كتاب الحياة وَإذَا قَارَبَتِ امْرَأَةٌ بَهِيمَةً ذَكَراً لِتَنْزُوَهَا فَأَمِتْهُمَا. كِلاهُمَا يُقْتَلانِ، وَيَكُونُ دَمُهُمَا عَلَى رَأْسَيْهِمَا. الكتاب الشريف وَإِنِ اقْتَرَبَتِ امْرَأَةٌ مِنْ حَيَوَانٍ لِتُمَارِسَ الْجِنْسَ مَعَهُ، فَاقْتُلُوا الْمَرْأَةَ وَالْحَيَوَانَ. يَمُوتُ الْاِثْنَانِ. دَمُهُمَا عَلَيْهِمَا. الترجمة العربية المشتركة وإنْ اقتربتِ امرأةٌ إلى بَهيمةٍ لِتُضاجِعَها، تُقتَلِ المرأةُ والبهيمةُ قَتلا ودَمُهُما على رأسَيهِما. |
لا تَمَسُّه يَدٌ، وإِلاَّ يُرجَمُ رَجْمًا أَو يُرْمى رَمْيًا بِالسِّهام، بَهيمَةً كانَ أَو إِنْسانًا، ولا يَحْيا. وحينَ يُنفَخُ في البوق يَصعَدونَ الجَبَل».
وإِن نَطَحَ ثَورٌ رَجُلًا أَوِ ٱمرَأَةً فماتَ، فلْيُرجَمِ الثَّورُ ولا يُؤْكَلْ مِن لَحمِه، وصاحِبُ الثَّورِ بَراء.
وإِن نَطَحَ الثَّورُ عَبدًا أَو أَمَةً، فلْيُؤَدَّ إِلى سَيِّدِه ثَلاثونَ مِثْقالًا مِنَ الفِضَّة، والثَّورُ يُرجَم.
ومع أَيَّةِ بَهيمةٍ لا يَكُنْ لَكَ عَلاقاتٌ جِنسِيَّة، ولا تَتَنَجَّسْ بِها. ولا تَقِفِ ٱمرأَةٌ أَمامَ بَهيمةٍ لِتَسفِدَها: إِنَّها فاحِشة.
وأَيُّ رَجُلٍ ٱتَّخَذَ أُختَه، أَيِ ٱبنَةَ أَبيه أَوِ ٱبنَةَ أُمِّه فرأَى عَورَتَها ورَأَت عَورَتَه، فذٰلك عار، فلْيُفصَلا على عُيونِ بَني شَعْبِهما: إِنَّه كَشَفَ عَورَةَ أُختِه، فقَد حَمَلَ وِزرَه.
لأَنَّهم لم يُطيقوا تَحَمُّلَ هٰذا الأَمْر: «حَتَّى الوَحْشُ، لو مَسَّ الجَبَل، فَلْيُرْجَمْ».