وَإِنْ كَانَ عُمْرُ الْمَنْذُورِ بَيْنَ شَهْرٍ وَخَمْسِ سَنَوَاتٍ فَيُفْتَدَى الذَّكَرُ بِخَمْسَةِ شَوَاقِلَ (نَحْوِ سِتِّينَ جِرَاماً) مِنَ الْفِضَّةِ، وَالأُنْثَى بِثَلاثَةِ شَوَاقِلَ (نَحْوِ سِتَّةٍ وَثَلاثِينَ جِرَاماً).
وَإِنْ كَانَ مِنِ ٱبْنِ شَهْرٍ إِلَى ٱبْنِ خَمْسِ سِنِينَ يَكُونُ تَقْوِيمُكَ لِذَكَرٍ خَمْسَةَ شَوَاقِلِ فِضَّةٍ، وَلِأُنْثَى يَكُونُ تَقْوِيمُكَ ثَلَاثَةَ شَوَاقِلِ فِضَّةٍ.
وإنْ كانَ مِنِ ابنِ شَهرٍ إلَى ابنِ خَمسِ سِنينَ يكونُ تقويمُكَ لذَكَرٍ خَمسَةَ شَواقِلِ فِضَّةٍ، ولأُنثَى يكونُ تقويمُكَ ثَلاثَةَ شَواقِلِ فِضَّةٍ.
وَمِنِ ابْنِ شَهْرٍ إِلَى ابْنِ 5 سِنِينَ، يُفْدَى الذَّكَرُ بِـ5 عُمْلَاتٍ مِنَ الْفِضَّةِ، وَالْأُنْثَى بِـ3 عُمْلَاتٍ مِنَ الْفِضَّةِ.
وللذَّكَرِ مِنْ ابنِ شهرٍ إلى ابنِ خمْسِ سنينَ خَمسةَ مثاقيلَ فضَّةٍ،
أَمَّا إِنْ كَانَ الْمَنْذُورُ ذَكَراً مِنِ ابْنِ خَمْسِ سَنَوَاتٍ إِلَى عِشْرِينَ فَيُفْتَدَى بِعِشْرِينَ شَاقِلاً (نَحْوِ مِئَتَيْنِ وَأَرْبَعِينَ جِرَاماً) مِنَ الْفِضَّةِ. أَمَّا فِدَاءُ الأُنْثَى فَيَكُونُ عَشَرَةَ شَوَاقِلَ (نَحْوِ مِئَةٍ وَعِشْرِينَ جِرَاماً).
وَإِنْ كَانَ الْمَنْذُورُ ذَكَراً ابْنَ سِتِّينَ سَنَةً فَمَا فَوْقُ يُفْتَدَى بِخَمْسَةَ عَشَرَ شَاقِلاً (نَحْوِ مِئَةٍ وَثَمَانِينَ جِرَاماً)؛ أَمَّا الأُنْثَى فَتُفْتَدَى بِعَشَرَةِ شَوَاقِلَ (نَحْوِ مِئَةٍ وَعِشْرِينَ جِرَاماً).
فَتَأْخُذُ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ خَمْسَةَ شَوَاقِلَ (نَحْوَ سِتِّينَ جِرَاماً) مِنَ الْفِضَّةِ وَفْقاً لِلْوَزْنِ الْمُعْتَمَدِ فِي الْقُدْسِ فَيَكُونُ كُلُّ عِشْرِينَ جِيرَةً مُعَادِلَةً لِشَاقِلٍ (أَيْ لاثْنَيْ عَشَرَ جِرَاماً).