كورنثوس الثانية 13:1 - كتاب الحياة هَذِهِ الْمَرَّةُ الثَّالِثَةُ الَّتِي آتِي فِيهَا إِلَيْكُمْ. بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ أَوْ ثَلاثَةٍ يَثْبُتُ كُلُّ أَمْرٍ. المزيد من الإصداراتالكتاب المقدس هَذِهِ ٱلْمَرَّةُ ٱلثَّالِثَةُ آتِي إِلَيْكُمْ. «عَلَى فَمِ شَاهِدَيْنِ وَثَلَاثَةٍ تَقُومُ كُلُّ كَلِمَةٍ». الكتاب المقدس (تخفيف تشكيل) هذِهِ المَرَّةُ الثّالِثَةُ آتي إلَيكُمْ. «علَى فمِ شاهِدَينِ وثَلاثَةٍ تقومُ كُلُّ كلِمَةٍ». الكتاب الشريف سَتَكُونُ هَذِهِ هِيَ ثَالِثَ مَرَّةٍ أَزُورُكُمْ فِيهَا. وَكَمَا أَنَّ الْحُكْمَ فِي كُلِّ قَضِيَّةٍ يَكُونُ بِنَاءً عَلَى شَهَادَةِ 2 أَوْ 3 مِنَ الشُّهُودِ، المعنى الصحيح لإنجيل المسيح ستَكونُ هذِهِ زيارتي الثّالثةَ لكُم. وعِندَما أصِلُ إليكُم، سأعمَلُ بَينَكُم بما جاءَ في التّوراة: "لا حُكمَ في قَضيّةٍ إلا بشَهادةِ شاهِدينِ أو ثلاثةٍ"، |
وَأَقِيمُوا شَاهِدَيْ زُورٍ لِيَشْهَدَا أَنَّ نَابُوتَ جَدَّفَ عَلَى اللهِ وَعَلَى الْمَلِكِ، ثُمَّ أَخْرِجُوهُ مِنَ الْمَدِينَةِ وَارْجُمُوهُ حَتَّى يَمُوتَ».
ثُمَّ أَقْبَلَ شَاهِدَا زُورٍ وَجَلَسَا تُجَاهَهُ، وَشَهِدَا عَلَى نَابُوتَ أَمَامَ الشَّعْبِ قَائِلَيْنِ: «قَدْ جَدَّفَ نَابُوتُ عَلَى اللهِ وَعَلَى الْمَلِكِ». فَجَرُّوهُ إِلَى خَارِجِ الْمَدِينَةِ وَرَجَمُوهُ بِالْحِجَارَةِ حَتَّى مَاتَ.
كُلُّ مَنْ يَقْتُلُ نَفْساً يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِالْمَوْتِ بِشَهَادَةِ شُهُودٍ، وَلَكِنْ لَا يُحْكَمُ عَلَى أَحَدٍ بِالْمَوْتِ بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ وَاحِدٍ فَقَطْ.
وَإذَا لَمْ يَسْمَعْ، فَخُذْ مَعَكَ أَخاً آخَرَ أَوِ اثْنَيْنِ، حَتَّى يَثْبُتَ كُلُّ أَمْرٍ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ أَوْ ثَلاثَةٍ.
أَنَا مُسْتَعِدٌّ الآنَ أَنْ آتِيَ إِلَيْكُمْ مَرَّةً ثَالِثَةً، وَلَنْ أَكُونَ عِبْئاً ثَقِيلاً عَلَيْكُمْ. فَمَا أَسْعَى إِلَيْهِ لَيْسَ هُوَ مَا عِنْدَكُمْ بَلْ هُوَ أَنْتُمْ: لأَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الأَوْلادِ أَنْ يُوَفِّرُوا لِوَالِدِيهِمْ، بَلْ عَلَى الْوَالِدِينَ أَنْ يُوَفِّرُوا لأَوْلادِهِمْ.
لَا تَقْتُلْهُ إِلّا بَعْدَ أَنْ تَقُومَ عَلَيْهِ شَهَادَةُ اثْنَيْنِ أَوْ ثَلاثَةٍ وَيُحْظَرُ أَنْ تَقْتُلَ بِمُوْجِبِ شَهَادَةِ وَاحِدٍ فَقَطْ.
لَا يَثْبُتُ عَلَى إِنْسَانٍ ذَنْبٌ مَا أَوْ خَطِيئَةٌ مَا مِنْ جَمِيعِ الْخَطَايَا الَّتِي يَرْتَكِبُهَا الإِنْسَانُ عَلَى فَمِ شَاهِدٍ وَاحِدٍ، إِنَّمَا بِشَهَادَةِ اثْنَيْنِ أَوْ ثَلاثَةٍ يَثْبُتُ الذَّنْبُ.