وإذا لم تُغَطِّ المَرأةُ رأسَها فلْتَحلِقْ شَعرَها! فإذا كانَ عارًا عليها أن تَبدُوَ زانيةً فعليها بالحِجابِ،
إِذِ ٱلْمَرْأَةُ، إِنْ كَانَتْ لَا تَتَغَطَّى، فَلْيُقَصَّ شَعَرُهَا. وَإِنْ كَانَ قَبِيحًا بِٱلْمَرْأَةِ أَنْ تُقَصَّ أَوْ تُحْلَقَ، فَلْتَتَغَطَّ.
إذ المَرأةُ، إنْ كانتْ لا تتَغَطَّى، فليُقَصَّ شَعَرُها. وإنْ كانَ قَبيحًا بالمَرأةِ أنْ تُقَصَّ أو تُحلَقَ، فلتَتَغَطَّ.
فَإِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ لَا تُغَطِّي رَأْسَهَا، فَلْيُقَصَّ شَعْرُهَا! وَلَكِنْ، مَادَامَ مِنَ الْعَارِ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ يُقَصَّ شَعْرُهَا أَوْ يُحْلَقَ، فَلْتُغَطِّ رَأْسَهَا.
فَإِنْ كَانَتِ الزَّوْجَةُ لَا تُرِيدُ أَنْ تُغَطِّيَ رَأْسَهَا، فَيَجِبُ أَنْ تَقُصَّ شَعْرَهَا. لَكِنْ إِنْ كَانَ مِنَ الْعَيْبِ أَنْ تَقُصَّ شَعْرَهَا أَوْ تَحْلِقَهُ، إِذَنْ يَجِبُ أَنْ تُغَطِّيَ رَأْسَهَا.
وبَقِيَ بولُسُ مُقيمًا بَعضَ الوَقتِ مَعَ المُؤمنينَ في مَدينةِ كورنتوسَ، ثُمَّ اتَّجَهَ بَعدَ أن وَدَّعَ إخوَتَهُ في الإيمانِ، بَحرًا إلى سُوريا وبِرفقتِهِ بَركة وعَقيلَ، ولكنّ بولُسَ قَبلَ مُغادَرتِهِ ميناءَ كَنْكِرِيّة حَلَقَ رأسَهُ وَفاءً لنَذرٍ كانَ عليهِ حَسَبَ العادةِ اليَهوديّة.
وإنّ المَرأةَ لَتُهينُ زَوجَها إن صَلَّت أو تَنَبَّأت سافِرةً كغَيرِ المُتَزَوِّجات، وهي لَيسَت أفضَلَ مِن الزّانيَةِ الّتي أُجبِرَتْ على حِلاقَةِ شَعرِها،
وإنّ الرَّجُلَ ليُخطِئُ إذ يُغَطِّي رأسَهُ كالوَثنيِّينَ أثناءَ الصَّلاةِ، فلقد خُلِقَ ليَكونَ ظِلَّ اللهِ، ويَرفَعَ شأنَهُ تَعالى. إضافةً إلى هذا، فالمَرأةُ عليها أن تَرفَعَ مِن هَيبةِ رَجُلِها أيضًا.