«لَكِنْ إنْ تَرَكَ القَاتِلُ حُدُودَ مَدِينَةِ اللُّجُوءِ الَّتِي هَرَبَ إلَيْهَا،
وَلَكِنْ إِنْ خَرَجَ ٱلْقَاتِلُ مِنْ حُدُودِ مَدِينَةِ مَلْجَئِهِ ٱلَّتِي هَرَبَ إِلَيْهَا،
ولكن إنْ خرجَ القاتِلُ مِنْ حُدودِ مدينةِ مَلجَئهِ الّتي هَرَبَ إليها،
وَلَكِنْ إِنْ تَخَطَّى الْقَاتِلُ حُدُودَ مَدِينَةِ مَلْجَئِهِ الَّتِي لاذَ بِها،
وَلَكِنْ إِنْ خَرَجَ الْقَاتِلُ مِنْ حُدُودِ مَدِينَةِ الْمَلْجَأِ الَّتِي هَرَبَ إِلَيْهَا،
فإنْ خرَجَ القاتلُ مِنْ حُدودِ مدينةِ ملجَئِهِ الّتي هربَ إليها،
وَيَكُونُ عَلَى الشَّعْبِ أنْ يَحْمِيَ القَاتِلَ مِنْ قَرِيبِ القَتِيلِ الَّذِي يَثأرُ لِدَمِهِ. فَيُعيدُونَهُ إلَى مَدِينَةِ اللُّجُوءِ الَّتِي هَرَبَ إلَيْهَا. فَيَسْكُنُ هُنَاكَ إلَى أنْ يَمُوتَ رَئِيسُ الكَهَنةِ الَّذِي مُسِحَ بِالزَّيْتِ المُقَدَّسِ.
وَوَجَدَهُ الَّذِي يَثأرُ لِلدَّمِ خَارِجَ مَدِينَةِ اللُّجُوءِ، فَيُمْكِنُ لِلَّذي يَثأرُ لِلدَّمِ أنْ يَقْتُلَ القَاتِلَ. وَلَا يُحْسَبُ مُذْنِبًا بِجِرِيمَةِ قَتْلٍ.
فَكُلُّ مَنْ يَخْرُجُ مِنْهُمْ مِنْ بَابِ بَيْتِكِ إلَى الشَّارِعِ سَيَكُونُ مَسؤُولًا عَنْ مَوْتِهِ. وَنَحْنُ سَنَكُونُ بَرِيئَينِ. لَكِنْ إنْ تَأذَّى أحَدٌ دَاخِلَ بَيْتِكِ، فَإنَّنَا سَنَكُونُ مَسؤُولَينَ عَنْ ذَلِكَ.