لَكِنْ إنْ لَمْ يَتَعَمَّدْ قَتْلَهُ، بَلْ أتَاحَ اللهُ ذَلِكَ بِيَدِيهِ، فَإنِّي سَأُعْطِيهِ مَكَانًا لِيَهْرُبَ إلَيْهِ.
العدد 35:22 - الكِتاب المُقَدَّس: التَّرْجَمَةُ العَرَبِيَّةُ المُبَسَّطَةُ «وَلَكِنْ إنْ دَفَعَهُ بِغَيرِ قَصدٍ وَمِنْ دُونِ كُرْهٍ، أوْ ألقَى شَيْئًا عَلَيْهِ بِغَيرِ قَصْدٍ، المزيد من الإصداراتالكتاب المقدس وَلَكِنْ إِنْ دَفَعَهُ بَغْتَةً بِلَا عَدَاوَةٍ، أَوْ أَلْقَى عَلَيْهِ أَدَاةً مَّا بِلَا تَعَمُّدٍ، الكتاب المقدس (تخفيف تشكيل) ولكن إنْ دَفَعَهُ بَغتَةً بلا عَداوَةٍ، أو ألقَى علَيهِ أداةً مّا بلا تعَمُّدٍ، كتاب الحياة وَلَكِنْ إِنْ دَفَعَ أَحَدٌ شَخْصاً، لَا يَكِنُّ لَهُ عَدَاوَةً، أَوْ أَلْقَى عَلَيْهِ أَدَاةً مَا مِنْ غَيْرِ عَمْدٍ، الكتاب الشريف ”’وَلَكِنْ إِنْ دَفَعَ وَاحِدٌ شَخْصًا صُدْفَةً وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا عَدَاوَةٌ، أَوْ إِنْ رَمَى عَلَيْهِ شَيْئًا عَنْ غَيْرِ قَصْدٍ، الترجمة العربية المشتركة لكنْ إنْ دفَعَهُ مُصادَفةً بلا عداوةٍ، أو ألقى علَيهِ آلةً ما بغَيرِ تعَمُّدٍ، |
لَكِنْ إنْ لَمْ يَتَعَمَّدْ قَتْلَهُ، بَلْ أتَاحَ اللهُ ذَلِكَ بِيَدِيهِ، فَإنِّي سَأُعْطِيهِ مَكَانًا لِيَهْرُبَ إلَيْهِ.
اخْتَارُوا مُدُنًا لِتَكُونَ مُدُنًا لِلُجُوءِ. فَمَنْ يَقْتُلُ شَخْصًا بِغَيرِ قَصدٍ، يُمكِنُهُ الهُرُوبُ إلَى إحْدَى هَذِهِ المُدُنِ.
«وَكَذَلِكَ إنْ دَفَعَهُ بِسَبِبِ كُرْهِهِ لَهُ، أوْ ألقَى شَيْئًا عَلَيْهِ عَنْ قَصْدٍ فَمَاتَ،
أوْ إنْ ضَرَبَهُ بِيدِهِ بِسَبِبِ كُرْهِهِ لَهُ، فَمَاتَ، فَحِينَئِذٍ، يَنْبَغِي قَتلُهُ لِأنَّهُ قَاتِلٌ. وَالَّذِي يَثأرُ لِلدَّمِ فَقَطْ، هُوَ يَقْتُلُ القَاتِلَ عِنْدَمَا يَلْتَقِيَانِ.
أوْ أسقَطَ حَجَرًا بِغَيرِ قَصدٍ، فَسَقَطَ عَلَيْهِ فَمَاتَ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا عَدَاوَةٌ، وَلَمْ يَقْصَدِ الأذَى،
فَإنْ ذَهَبَ اثْنَانِ إلَى الغَابَةِ لِقَطْعِ الأخشَابِ، وَرَفَعَ أحَدُهُمَا يَدَهُ بِالفَأسِ لِيَقْطَعَ شَجَرَةً، فَانزَلَقَ رَأسُ الفَأسِ مِنْ مِقبَضِهِ وَضَرَبَ رَفِيقَهُ فَمَاتَ، فَليَهْرُبْ إلَى إحْدَى هَذِهِ المُدُنِ لِيَحيَا.
لِيَهْرُبَ إلَيْهَا كُلُّ مَنْ قَتَلَ شَخْصًا بِغَيرِ قَصْدٍ أوْ بِالخَطَأِ، فَيَأمَنَ فِيهَا مِنْ قَرِيبِ المَقْتُولِ الَّذِي يَثَارُ لِدَمِ القَتِيلِ.
فَإنْ طَارَدَهُ قَرِيبُ القَتيلِ الَّذِي يُريدُ أنْ يَثأرَ مِنَ القَاتِلِ، يَمْتَنِعُ الشُّيُوخُ عَنْ تَسليمِ القَاتِلِ لِأنَّهُ قَتَلَ عَنْ غَيْرِ قَصْدٍ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا عَدَاوةٌ سَابِقةٌ.