«ثُمَّ يُقَدِّمُ الكَاهِنُ إحْدَى اليَمَامَتَيْنِ أوْ إحْدَى الحَمَامَتَيْنِ الصَّغِيرَتَيْنِ، بِحَسَبِ قُدْرَةِ المُتَطَهِّرِ.
ثُمَّ يَعْمَلُ وَاحِدَةً مِنَ ٱلْيَمَامَتَيْنِ أَوْ مِنْ فَرْخَيِ ٱلْحَمَامِ، مِمَّا تَنَالُ يَدُهُ.
ثُمَّ يَعمَلُ واحِدَةً مِنَ اليَمامَتَينِ أو مِنْ فرخَيِ الحَمامِ، مِمّا تنالُ يَدُهُ.
ثُمَّ يُقَدِّمُ الْكَاهِنُ الْيَمَامَتَيْنِ أَوْ فَرْخَيِ الْحَمَامِ، بِحَسَبِ قُدْرَةِ الْمُتَطَهِّرِ،
ثُمَّ يُقَدِّمُ الْيَمَامَتَيْنِ أَوِ الْحَمَامَتَيْنِ الصَّغِيرَتَيْنِ، حَسَبَ إِمْكَانِهِ،
«ثُمَّ يُقَرِّبُ المُتَطَهِّرُ مِنَ اليمامَتَينِ أو فَرخَي الحمامِ، على حسَبِ ما تَملِكُه يَدُهُ،
فَإنْ لَمْ تَكُنْ قَادِرَةً عَلَى تَقْدِيمِ حَمَلٍ، فَلْتُقَدِّمْ يَمَامَتينِ أوْ حَمَامَتينِ صَغِيرَتَيْنِ. وَاحِدَةً لِلذَّبِيحَةِ الصَّاعِدَةِ، وَالأُخرَى لِذَبِيحَةِ الخَطِيَّةِ. وَيَعْمَلُ لَهَا الكَاهِنُ كَفَّارَةً، فَتَصِيرَ طَاهِرَةً تَمَامًا.»
وَيَمَامَتَيْنِ أوْ حَمَامَتَيْنِ صَغِيرَتَيْنِ بِحَسَبِ قُدْرَتِهِ. فَتَكُونُ إحدَاهُمَا لِذَبِيحَةِ الخَطِيَّةِ، وَالثَّانِيَةُ لِتَقْدِمَةِ الذَّبِيحَةِ الصَّاعِدَةِ.
وَبَقِيَّةُ الزَّيْتِ الَّذِي فِي كَفِّ الكَاهِنِ، يَسْكُبُهَا عَلَى رَأسِ المُتَطَهِّرِ لِعَمَلِ كَفَّارَةٍ لَهُ فِي حَضْرَةِ اللهِ.
فَتَكُونُ إحدَاهُمَا لِذَبِيحَةِ الخَطِيَّةِ وَالأُخرَى لِلذَّبِيحَةِ الصَّاعِدَةِ، مَعَ تَقْدِمَةِ الطَّحِينِ. وَهَكَذَا يَعْمَلُ الكَاهِنُ لِلشَّخصِ المُتَطَهِّرِ كَفَّارَةً فِي حَضْرَةِ اللهِ، فَيَصِيرَ طَاهِرًا.»
«فَإنْ لَمْ يَسْتَطِعْ تَقْدِيمَ النَّعْجَةِ لِفَقْرِهِ، فَلْيُقَدِّمْ للهِ يَمَامَتَيْنِ أوْ حَمَامَتَيْنِ صَغِيرَتَيْنِ. فَيَكُونُ أحَدُ الطَّيرَينِ ذَبِيحَةَ خَطِيَّةٍ، وَالآخَرُ ذَبِيحَةً صَاعِدَةً.
وَذَهَبَا لِيُقَدِّمَا ذَبِيحَةً حَسَبَ مَا تَقُولُهُ شَرِيعَةُ الرَّبِّ: «قَدِّمُوا يَمَامَتَيْنِ أوْ حَمَامَتَيْنِ صَغِيرَتَيْنِ.»
فَقَدْ حَقَّقَ اللهُ مَا عَجِزَتِ الشَّرِيعَةُ عَنْ تَحْقِيقِهِ. حَيْثُ إنَّ الطَّبِيعَةَ الجَسَدِيَّةَ جَعَلَتِ الشَّرِيعَةَ عَاجِزَةً. وَهَكَذَا أرْسَلَ اللهُ ابنَهُ فِي جَسَدٍ كَجَسَدِنَا، إلَّا أنَّهُ لَمْ يُخطِئْ. فَكَانَ ذَبِيحَةَ خَطِيَّةٍ، وَأدَانَ اللهُ الخَطِيَّةَ فِي جَسَدٍ بَشَرِيٍّ!