وَكَانَ يَهُوَشَافَاطُ قَدْ أهدَى أبْنَاءَهُ هَدَايَا مِنْ فِضَّةٍ وَذَهَبٍ وَأشْيَاءَ ثَمِينَةٍ. وَأعْطَاهُمْ أيْضًا مُدُنًا مُحَصَّنَةً فِي يَهُوذَا. لَكِنَّ يَهُوشَافَاطَ اخْتَارَ يَهُورَامَ مَلِكًا لِأنَّهُ كَانَ بِكرَهُ.
حزقيال 46:16 - الكِتاب المُقَدَّس: التَّرْجَمَةُ العَرَبِيَّةُ المُبَسَّطَةُ هَذَا هُوَ مَا يَقُولُهُ الرَّبُّ الإلَهُ: «إنْ أعْطَى الرَّئِيسُ قِطْعَةَ أرْضٍ مِنْ أمْلَاكِهِ عَطِيَّةً لِأحَدِ أبنَائِهِ، فَإنَّ الأرْضَ تَكُونُ لِذَلِكَ الِابنِ مِيرَاثًا وَمِلْكًا دَائِمًا. المزيد من الإصداراتالكتاب المقدس «هَكَذَا قَالَ ٱلسَّيِّدُ ٱلرَّبُّ: إِنْ أَعْطَى ٱلرَّئِيسُ رَجُلًا مِنْ بَنِيهِ عَطِيَّةً، فَإِرْثُهَا يَكُونُ لِبَنِيهِ. مُلْكُهُمْ هِيَ بِٱلْوَرَاثَةِ. الكتاب المقدس (تخفيف تشكيل) «هكذا قالَ السَّيِّدُ الرَّبُّ: إنْ أعطَى الرَّئيسُ رَجُلًا مِنْ بَنيهِ عَطيَّةً، فإرثُها يكونُ لبَنيهِ. مُلكُهُمْ هي بالوَراثَةِ. كتاب الحياة إِنْ وَهَبَ الرَّئِيسُ أَحَدَ أَبْنَائِهِ نَصِيباً مِنْ مِيرَاثِهِ فَإِنَّهُ يُصْبِحُ مِلْكاً لَهُ بِحَقِّ الْوِرَاثَةِ، الكتاب الشريف ”’وَقَالَ الْمَوْلَى الْإِلَهُ: إِنْ أَعْطَى الرَّئِيسُ مِنْ أَرْضِهِ الَّتِي يَمْلِكُهَا لِأَحَدِ أَوْلَادِهِ، فَهَذِهِ الْأَرْضُ تَكُونُ نَصِيبًا لِلِابْنِ وَلِأَوْلَادِهِ بِالْوِرَاثَةِ. |
وَكَانَ يَهُوَشَافَاطُ قَدْ أهدَى أبْنَاءَهُ هَدَايَا مِنْ فِضَّةٍ وَذَهَبٍ وَأشْيَاءَ ثَمِينَةٍ. وَأعْطَاهُمْ أيْضًا مُدُنًا مُحَصَّنَةً فِي يَهُوذَا. لَكِنَّ يَهُوشَافَاطَ اخْتَارَ يَهُورَامَ مَلِكًا لِأنَّهُ كَانَ بِكرَهُ.
وَتُخَصَّصُ أرْضٌ للرَّئِيسِ عَلَى جَانِبَيِّ المِنْطَقَةِ المُقَدَّسَةِ وَالمَدِينَةِ، إلَى الشَّرقِ وَالغَربِ مِنْهَا. لَهَا ذَاتُ طُولِ حِصَصِ القَبَائِلِ الأُخرَى، وَتَمْتَدُّ مِنَ الحَدِّ الغَربِيِّ إلَى الحَدِّ الشَّرقِيِّ.
«ثُمٍّ سَيَقُولُ المَلِكُ لِلَّذِينَ عَنْ يَمِينِهِ: ‹تَعَالَوْا يَا مَنْ بَارَكَهُمْ أبِي. خُذُوا المَلَكُوتَ الَّذِي أُعِدَّ لَكُمْ مُنْذُ خَلْقِ العَالَمِ.
بَيْنَمَا الضَّرُورَةُ هِيَ لأمْرٍ وَاحِدٍ فَقَطْ. فَهَا مَريَمُ قَدِ اخْتَارَتْ لِنَفْسِهَا الحِصَّةَ الفُضْلَى الَّتِي لَنْ تُؤخَذَ مِنْهَا.»
إذًا أنْتَ لَسْتَ عَبْدًا بَعْدَ الآنَ، وَلَكِنَّكَ ابْنٌ. وَلِأنَّكَ ابْنٌ، فَقَدْ جَعَلَكَ اللهُ وَارِثًا.