فَإنْ نَهَضَ وَسَارَ فِي الخَارِجِ عَلَى عَصَاهُ، فَإنَّ الضَّارِبَ سَيَتَبَرَّأُ، لَكِنَّهُ يُعَوِّضُهُ عَنِ الوَقْتِ الَّذِي يَتَعَافَى الرَّجُلُ المَضرُوبُ فِيهِ، وَيَدْفَعُ تَكَالِيفَ عِلَاجِ الرَّجُلِ.
فَإِنْ قَامَ وَتَمَشَّى خَارِجًا عَلَى عُكَّازِهِ يَكُونُ ٱلضَّارِبُ بَرِيئًا. إِلَّا أَنَّهُ يُعَوِّضُ عُطْلَتَهُ، وَيُنْفِقُ عَلَى شِفَائِهِ.
فإنْ قامَ وتَمَشَّى خارِجًا علَى عُكّازِهِ يكونُ الضّارِبُ بَريئًا. إلّا أنَّهُ يُعَوِّضُ عُطلَتَهُ، ويُنفِقُ علَى شِفائهِ.
ثُمَّ قَامَ مُتَمَشِّياً مُتَوَكِّئاً عَلَى عُكَّازِهِ، يُبَرَّأُ الضَّارِبُ، إلّا أَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَ لِلْمَضْرُوبِ تَعْوِيضاً عَنْ مُدَّةِ تَعَطُّلِهِ، وَيَتَحَمَّلَ نَفَقَاتِ عِلاجِهِ.
ثُمَّ قَامَ وَتَمَشَّى فِي الْخَارِجِ عَلَى عُكَّازِهِ، فَالضَّارِبُ لَا يُعَاقَبُ، لَكِنَّهُ يَدْفَعُ لَهُ تَعْوِيضًا لِتَعَطُّلِهِ عَنِ الْعَمَلِ، وَيُنْفِقُ عَلَى عِلَاجِهِ.
يُوآبُ وَعَائِلَتُهُ كُلُّهَا هُمُ المَسْؤُولُونَ عَمَّا حَصَلَ، وَعَائِلَتُهُ كُلُّهَا هِيَ المُلَامَةُ. لَيْتَ عَائِلَةَ يُوآبَ كُلَّهَا تُعَانِي مِنْ مَتَاعِبَ كَثِيرةٍ. لَيتَهُمْ يُصَابُونَ بِالبَرَصِ وَالشَّلَلِ، وَيَمُوتُونَ فِي الحْربِ، وَلَا يَكونَ لَدَيهِمْ مَا يَكْفِي مِنَ الطَّعَامِ!»
«إنْ ضَرَبَ رَجُلٌ رَجُلًا آخَرَ بِحَجَرٍ أوْ بِقَبْضَةِ يَدِهِ بَيْنَمَا كَانَا يَتَشَاجَرَانِ، وَلَمْ يَمُتِ الرَّجُلُ المَضرُوبُ لَكِنَّهُ صَارَ طَرِيحَ الفِرَاشِ،
«إنْ ضَرَبَ رَجُلٌ عَبْدَهُ أوْ جَارِيَتَهُ بِعَصًا، فَمَاتَ العَبْدُ أوِ الجَارِيَةُ بِسَبِبِ ضَرْبِهِ، فَإنَّهُ يُغَرَّمُ.
هَذَا هُوَ مَا يَقُولُهُ اللهُ القَدِيرُ: «سَيَعُودُ المُسِنُّونَ وَالمُسِنَّاتُ إلَى الجُلُوسِ فِي سَاحَاتِ القُدْسِ. سَيَكُونُ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَصًا يَتَكِئُ عَلَيْهَا فِي شَيخُوخَتِهِ.