«وَلَكِنْ إنْ كَانَتِ التُّهمَةُ صَحِيحَةً، وَلَمْ يَكُنْ هُنَاكَ دَلِيلٌ عَلَى عُذْرِيَّةِ الفَتَاةِ،
«وَلَكِنْ إِنْ كَانَ هَذَا ٱلْأَمْرُ صَحِيحًا، لَمْ تُوجَدْ عُذْرَةٌ لِلْفَتَاةِ.
«ولكن إنْ كانَ هذا الأمرُ صَحيحًا، لم توجَدْ عُذرَةٌ للفَتاةِ.
وَلَكِنْ إِنْ ثَبَتَتْ صِحَّةُ التُّهْمَةِ، وَلَمْ تَكُنِ الْفَتَاةُ عَذْرَاءَ حَقّاً،
وَلَكِنْ إِنْ كَانَ الْأَمْرُ صَحِيحًا، وَلَمْ تَكُنِ الْفَتَاةُ عَذْرَاءَ،
أمَّا إذا كانَ الأمرُ صحيحا ولم تكُنِ الفتاةُ بِكْرا،
وَفِي هَذَا الوَقْتِ، رَجِعَ أبْنَاءُ يَعْقُوبَ مِنَ الحَقْلِ. فَلَمَّا سَمِعُوا بِمَا حَدَثَ، اشْتَدَّ غَضَبُهُمْ وَسَخَطُهُمْ، إذْ فَعَلَ شَكِيمُ أمْرًا مُشِينًا فِي إسْرَائِيلَ بِاغْتِصَابِ ابْنَةِ يَعْقُوبَ. فَمَا كَانَ يَنْبَغِي لِمِثْلِ هَذَا أنْ يَحْدُثَ.
وَلَكِنَّ يُوسُفَ رَجُلَهَا كَانَ صَالِحًا، وَلَمْ يَشَأ أنْ يَكْشِفَ أمْرَهَا، فَقَرَّرَ أنْ يَتْرُكَهَا بِهُدُوءٍ.
وَوَصَلَكُمْ هَذَا الخَبَرُ، فَسَمِعْتُمْ وَفَحَصْتُمُ الأمْرَ، وَثَبَتَ أنَّ ذَلِكَ الأمْرَ البَغِيضَ قَدْ حَدَثَ فِي إسْرَائِيلَ،
وَيَفْرِضُونَ عَلَيْهِ غَرَامَةً مِقدَارُهَا مِئَةُ مِثْقَالٍ مِنَ الفِضَّةِ، يُعطُونَهَا لِأبِي الفَتَاةِ، لِأنَّ ذَلِكَ الرَّجُلَ شَوَّهَ سُمعَةَ عَذرَاءَ فِي إسْرَائِيلَ. وَسَتَبْقَى زَوْجَةً لَهُ، وَلَنْ يَسْتَطِيعَ أنْ يُطَلِّقَهَا مَدَى حَيَاتِهِ.