التثنية 21:16 - الكِتاب المُقَدَّس: التَّرْجَمَةُ العَرَبِيَّةُ المُبَسَّطَةُ فَإنَّهُ حِينَ يَأْتِي وَقْتُ تَوْزِيعِ أمْلَاكِهِ بَيْنَ بَنِيهِ، لَا يَجُوزُ أنْ يُعَامِلَ ابْنَ زَوْجَتِهِ الَّتِي يُحِبُّهَا بِاعتِبَارِهِ البِكْرَ، مُفَضِّلًا إيَّاهُ عَلَى البِكْرِ الحَقيقِيِّ الَّذِي هُوَ ابْنُ الزَّوجَةِ الَّتِي يَرْفُضُهَا. المزيد من الإصداراتالكتاب المقدس فَيَوْمَ يَقْسِمُ لِبَنِيهِ مَا كَانَ لَهُ، لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُقَدِّمَ ٱبْنَ ٱلْمَحْبُوبَةِ بِكْرًا عَلَى ٱبْنِ ٱلْمَكْرُوهَةِ ٱلْبِكْرِ، الكتاب المقدس (تخفيف تشكيل) فيومَ يَقسِمُ لبَنيهِ ما كانَ لهُ، لا يَحِلُّ لهُ أنْ يُقَدِّمَ ابنَ المَحبوبَةِ بكرًا علَى ابنِ المَكروهَةِ البِكرِ، كتاب الحياة فَحِينَ يُوَزِّعُ مِيرَاثَهُ عَلَى أَبْنَائِهِ، لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُقَدِّمَ ابْنَ الزَّوْجَةِ الأَثِيرَةِ لِيَجْعَلَهُ بِكْرَهُ فِي الْمِيرَاثِ عَلَى بِكْرِهِ ابْنِ الزَّوْجَةِ الْمَكْرُوهَةِ. الكتاب الشريف فَحِينَ يُوَزِّعُ مِيرَاثَهُ عَلَى أَبْنَائِهِ، لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَجْعَلَ ابْنَ الْمَحْبُوبَةِ بِكْرًا وَيُفَضِّلَهُ عَلَى الْبِكْرِ الْحَقِيقِيِّ الَّذِي هُوَ ابْنُ الْمَكْرُوهَةِ. الترجمة العربية المشتركة فيومَ يُورِثُ بَنيهِ ما يَملِكُهُ، لا يَحِلُّ لَه أنْ يُعطيَ حَقَّ البكوريَّةِ لابنِ المحبوبَةِ دونَ ابْنِ المكروهَةِ البِكْرِ. |
وَكَانَ لِحُوسَةَ المِرَارِيِّ أبْنَاءٌ: الرَّئِيسُ شِمْرِي. مَعَ أنَّهُ لَمْ يَكُنِ البِكْرَ، لَكِنَّ أبَاهُ جَعَلَهُ الرَّئِيسَ.
وَمَعَ أنَّ يَهُوذَا كَانَ الأقْوَى فِي إخْوَتِهِ، وَجَاءَ مِنْهُ الحَاكِمُ، إلَّا أنَّ حُقُوقَ الِابْنِ البِكْرِ كَانَتْ مِنْ نَصِيبِ يُوسُفَ.
وَكَانَ يَهُوَشَافَاطُ قَدْ أهدَى أبْنَاءَهُ هَدَايَا مِنْ فِضَّةٍ وَذَهَبٍ وَأشْيَاءَ ثَمِينَةٍ. وَأعْطَاهُمْ أيْضًا مُدُنًا مُحَصَّنَةً فِي يَهُوذَا. لَكِنَّ يَهُوشَافَاطَ اخْتَارَ يَهُورَامَ مَلِكًا لِأنَّهُ كَانَ بِكرَهُ.
اخْتَارَهُمُ اللهُ مُسْبَقًا، وَقَدَّسَهُمْ لَهُ مُسْبَقَا، لِيَكُونُوا عَلَى صُورَةِ ابنِهِ، وَذَلِكَ لِيَكُونَ ابْنُهُ بِكْرًا بَيْنَ إخْوَةٍ كَثِيرِينَ.
«إنْ كَانَ لِرَجُلٍ زَوْجَتَانِ، وَكَانَ يُحِبُّ وَاحِدَةً وَيَرْفُضُ الأُخرَى. وَأنْجَبَتْ كِلتَا الزَّوجَتَيْنِ أبْنَاءً. وَكَانَ البِكرُ مِنَ المَرْأةِ الَّتِي يَرْفُضُهَا،
يَنْبَغِي أنْ يَعْتَرِفَ بِابْنِ زَوْجَتِهِ الَّتِي يَكْرَهُهَا بِاعتِبَارِهِ البِكْرَ، وَأنْ يُعطِيَهُ حِصَّةً مُضَاعَفَةً مِنْ جَمِيعِ مَا يَمْلِكُ، لِأنَّهُ أوَّلُّ أبْنَائِهِ، وَلَهُ حَقُّ الِابْنِ البِكْرِ.
وَفِي الخِتَامِ أيُّهَا الأحِبَّاءُ، املأُوا عُقُولَكُمْ بِكُلِّ مَا هُوَ حَقٌّ، وَكُلِّ مَا هُوَ نَبِيلٌ، وَكُلِّ مَا هُوَ قَوِيمٌ، وَكُلِّ مَا هُوَ طَاهِرٌ، وَكُلِّ مَا هُوَ جَمِيلٌ، وَكُلِّ مَا هُوَ جَدِيرٌ بِالمَديحِ، وَكُلِّ مَا هُوَ فَاضِلٌ، وَكُلِّ مَا هُوَ مَمدُوحٌ.