وَهَاتُوا شَاهِدَي زُورٍ عَلَى نَابُوتَ. وَلْيَشْهَدَا بِأنَّهُمَا سَمِعَاهُ يشتُمُ اللهَ وَالمَلِكَ. ثُمَّ أخرِجُوهُ خَارِجَ المَدِينَةِ وَارجُمُوهُ حَتَّى المَوْتِ.»
التثنية 19:15 - الكِتاب المُقَدَّس: التَّرْجَمَةُ العَرَبِيَّةُ المُبَسَّطَةُ «لَا يَكْفِي شَاهِدٌ وَاحِدٌ لِإدَانَةِ أحَدٍ عَلَى أيِّ خَطَأٍ أوْ عَلَى خَطيَّةٍ ارتَكَبَهَا، بَلْ تَتَثَبَّتُ كُلُّ مَسْألَةٍ بِشَهَادَةِ شَاهِدَينِ أوْ ثَلَاثَةٍ. المزيد من الإصداراتالكتاب المقدس «لَا يَقُومُ شَاهِدٌ وَاحِدٌ عَلَى إِنْسَانٍ فِي ذَنْبٍ مَّا أَوْ خَطِيَّةٍ مَّا مِنْ جَمِيعِ ٱلْخَطَايَا ٱلَّتِي يُخْطِئُ بِهَا. عَلَى فَمِ شَاهِدَيْنِ أَوْ عَلَى فَمِ ثَلَاثَةِ شُهُودٍ يَقُومُ ٱلْأَمْرُ. الكتاب المقدس (تخفيف تشكيل) «لا يَقومُ شاهِدٌ واحِدٌ علَى إنسانٍ في ذَنبٍ مّا أو خَطيَّةٍ مّا مِنْ جميعِ الخطايا الّتي يُخطِئُ بها. علَى فمِ شاهِدَينِ أو علَى فمِ ثَلاثَةِ شُهودٍ يَقومُ الأمرُ. كتاب الحياة لَا يَثْبُتُ عَلَى إِنْسَانٍ ذَنْبٌ مَا أَوْ خَطِيئَةٌ مَا مِنْ جَمِيعِ الْخَطَايَا الَّتِي يَرْتَكِبُهَا الإِنْسَانُ عَلَى فَمِ شَاهِدٍ وَاحِدٍ، إِنَّمَا بِشَهَادَةِ اثْنَيْنِ أَوْ ثَلاثَةٍ يَثْبُتُ الذَّنْبُ. الكتاب الشريف شَاهِدٌ وَاحِدٌ لَا يَكْفِي لِإِدَانَةِ مُتَّهَمٍ بِارْتِكَابِ جَرِيمَةٍ أَوْ خَطَأٍ، بَلْ يَكُونُ الْحُكْمُ فِي الْقَضِيَّةِ بِنَاءً عَلَى شَهَادَةِ 2 أَوْ 3 مِنَ الشُّهُودِ. الترجمة العربية المشتركة لا تَثبُتُ شَهادةُ شاهدٍ واحدٍ على أحدٍ في شيءٍ مِنَ الذُّنوبِ والجِناياتِ الّتي يرتكِبُها، لكِنْ بِشَهادةِ شاهِدَينٍِ أو ثَلاثةِ شُهودٍ تَثبُتُ الشَّهادةُ. |
وَهَاتُوا شَاهِدَي زُورٍ عَلَى نَابُوتَ. وَلْيَشْهَدَا بِأنَّهُمَا سَمِعَاهُ يشتُمُ اللهَ وَالمَلِكَ. ثُمَّ أخرِجُوهُ خَارِجَ المَدِينَةِ وَارجُمُوهُ حَتَّى المَوْتِ.»
ثُمُّ جَاءَ شَاهِدَا زُورٍ وَجَلَسَا أمَامَهُ، وَادَّعَيَا أمَامَ الجَمِيعِ أنَّهُمَا سَمِعَاهُ يَشْتِمُ اللهَ وَالمَلِكَ. فَأخرَجَ أهْلُ المَدِينَةِ نَابُوتَ خَارِجًا، وَرَجَمُوهُ حَتَّى المَوْتِ.
«إنْ قَتَلَ أحَدُهُمْ شَخْصًا، فَإنَّهُ يُقْتَلُ بِشَهَادَةِ شُهُودٍ. لَكِنْ لَا يَجُوزُ قَتلُ أحَدٍ بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ وَاحِدٍ.
وَلَكِنْ إنْ لَمْ يَسْتَمِعْ إلَيْكَ، خُذْ وَاحِدًا أوْ اثْنَيْنِ مَعَكَ، حَتَّى يَكُونَ الكَلَامُ بِشَهَادَةِ شَاهِدَينِ أوْ ثَلَاثَةٍ.
«هَلْ تَحْكُمُ شَرِيعَتُنَا عَلَى أحَدٍ قَبْلَ الاسْتِمَاعِ إلَيْهِ أوَّلَا وَمَعْرِفَةِ مَا فَعَلَهُ؟»
هَذِهِ هِيَ المَرَّةُ الثَّالِثَةُ الَّتِي سَآتِي فِيهَا لِزِيَارَتِكُمْ. فَكَمَا يَقُولُ الكِتَابُ: «تَتَثَبَّتُ كُلُّ مَسألَةٍ بِشَهَادَةِ شَاهِدَينِ أوْ ثَلَاثَةٍ.»
لَا يَنْبَغِي أنْ يُقتَلَ إلَّا بِشَهَادَةِ شَاهِدَينِ أوْ أكْثَرَ، وَلَا يَجُوزُ قَتلُهُ بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ وَاحِدٍ.
لَا تَقْبَلِ اتِّهَامًا ضِدَّ أحَدِ الشُّيوخِ مَا لَمْ يُدعَمْ بِشَاهِدَينِ أوْ ثَلَاثَةٍ.
مَنْ كَانَ يُخَالِفُ شَرِيعَةَ مُوسَى، كَانَ يُنَفَّذُ فِيهِ حُكْمُ المَوْتِ بِلَا رَأفَةٍ بِنَاءً عَلَى شَهَادَةِ شَاهِدَينِ أوْ ثَلَاثَةِ شُهُودٍ.