«إنْ قَتَلَ أحَدُهُمْ شَخْصًا، فَإنَّهُ يُقْتَلُ بِشَهَادَةِ شُهُودٍ. لَكِنْ لَا يَجُوزُ قَتلُ أحَدٍ بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ وَاحِدٍ.
التثنية 17:6 - الكِتاب المُقَدَّس: التَّرْجَمَةُ العَرَبِيَّةُ المُبَسَّطَةُ لَا يَنْبَغِي أنْ يُقتَلَ إلَّا بِشَهَادَةِ شَاهِدَينِ أوْ أكْثَرَ، وَلَا يَجُوزُ قَتلُهُ بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ وَاحِدٍ. المزيد من الإصداراتالكتاب المقدس عَلَى فَمِ شَاهِدَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةِ شُهُودٍ يُقْتَلُ ٱلَّذِي يُقْتَلُ. لَا يُقْتَلْ عَلَى فَمِ شَاهِدٍ وَاحِدٍ. الكتاب المقدس (تخفيف تشكيل) علَى فمِ شاهِدَينِ أو ثَلاثَةِ شُهودٍ يُقتَلُ الّذي يُقتَلُ. لا يُقتَلْ علَى فمِ شاهِدٍ واحِدٍ. كتاب الحياة لَا تَقْتُلْهُ إِلّا بَعْدَ أَنْ تَقُومَ عَلَيْهِ شَهَادَةُ اثْنَيْنِ أَوْ ثَلاثَةٍ وَيُحْظَرُ أَنْ تَقْتُلَ بِمُوْجِبِ شَهَادَةِ وَاحِدٍ فَقَطْ. الكتاب الشريف تَقْتُلُونَهُ بِنَاءً عَلَى شَهَادَةِ 2 أَوْ 3 مِنَ الشُّهُودِ، لَا تَقْتُلُوا أَحَدًا بِنَاءً عَلَى شَهَادَةِ شَاهِدٍ وَاحِدٍ. الترجمة العربية المشتركة بِشَهادةِ شاهِدَينِ أو ثَلاثةِ شُهودٍ تقتُلونَهُ، لا بِشَهادةِ شاهدٍ واحدٍ. |
«إنْ قَتَلَ أحَدُهُمْ شَخْصًا، فَإنَّهُ يُقْتَلُ بِشَهَادَةِ شُهُودٍ. لَكِنْ لَا يَجُوزُ قَتلُ أحَدٍ بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ وَاحِدٍ.
وَلَكِنْ إنْ لَمْ يَسْتَمِعْ إلَيْكَ، خُذْ وَاحِدًا أوْ اثْنَيْنِ مَعَكَ، حَتَّى يَكُونَ الكَلَامُ بِشَهَادَةِ شَاهِدَينِ أوْ ثَلَاثَةٍ.
«هَلْ تَحْكُمُ شَرِيعَتُنَا عَلَى أحَدٍ قَبْلَ الاسْتِمَاعِ إلَيْهِ أوَّلَا وَمَعْرِفَةِ مَا فَعَلَهُ؟»
هَذِهِ هِيَ المَرَّةُ الثَّالِثَةُ الَّتِي سَآتِي فِيهَا لِزِيَارَتِكُمْ. فَكَمَا يَقُولُ الكِتَابُ: «تَتَثَبَّتُ كُلُّ مَسألَةٍ بِشَهَادَةِ شَاهِدَينِ أوْ ثَلَاثَةٍ.»
«لَا يَكْفِي شَاهِدٌ وَاحِدٌ لِإدَانَةِ أحَدٍ عَلَى أيِّ خَطَأٍ أوْ عَلَى خَطيَّةٍ ارتَكَبَهَا، بَلْ تَتَثَبَّتُ كُلُّ مَسْألَةٍ بِشَهَادَةِ شَاهِدَينِ أوْ ثَلَاثَةٍ.
لَا تَقْبَلِ اتِّهَامًا ضِدَّ أحَدِ الشُّيوخِ مَا لَمْ يُدعَمْ بِشَاهِدَينِ أوْ ثَلَاثَةٍ.
مَنْ كَانَ يُخَالِفُ شَرِيعَةَ مُوسَى، كَانَ يُنَفَّذُ فِيهِ حُكْمُ المَوْتِ بِلَا رَأفَةٍ بِنَاءً عَلَى شَهَادَةِ شَاهِدَينِ أوْ ثَلَاثَةِ شُهُودٍ.