مَتَى قَدَّمْتُمْ ضَحِيَّةَ صُحْبَةٍ لِلّٰهِ، فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ بِالطَّرِيقَةِ الَّتِي بِهَا أَقْبَلُهَا مِنْكُمْ.
وَمَتَى ذَبَحْتُمْ ذَبِيحَةَ سَلَامَةٍ لِلرَّبِّ فَلِلرِّضَا عَنْكُمْ تَذْبَحُونَهَا.
ومَتَى ذَبَحتُمْ ذَبيحَةَ سلامَةٍ للرَّبِّ فللرِّضا عنكُمْ تذبَحونَها.
وَمَتَى ذَبَحْتُمْ ذَبِيحَةَ سَلامٍ لِلرَّبِّ فَلْتَكُنْ ذَبِيحَةَ رِضًى.
«وإذا ذبحتُم لي ذبـيحةَ سلامةٍ، فحسَبَ ما أوصيتُكُم بهِ تذبحونَها لأرضَى عَنكُم.
وَنَظَّمَ حَزَقِيَّا فِرَقَ الْأَحْبَارِ وَاللَّاوِيِّينَ حَسَبَ خِدْمَتِهِمْ. فَكُلُّ وَاحِدٍ لَهُ عَمَلُهُ، حَبْرًا كَانَ أَوْ لَاوِيًّا، لِتَقْدِيمِ الْقَرَابِينِ الَّتِي تُحْرَقُ وَضَحَايَا الصُّحْبَةِ، وَلِلْعِبَادَةِ، وَلِلْحَمْدِ وَالتَّسْبِيحِ عِنْدَ أَبْوَابِ بَيْتِ اللهِ.
وَأَرْسَلَ شُبَّانًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَقَدَّمُوا قَرَابِينَ، وَذَبَحُوا ضَحَايَا صُحْبَةٍ مِنَ الثِّيرَانِ لِلّٰهِ.
وَإِذَا قَدَّمَ الرَّئِيسُ قُرْبَانًا أَوْ ضَحِيَّةَ صُحْبَةٍ كَتَبَرُّعٍ لِلّٰهِ، يُفْتَحُ لَهُ الْبَابُ الشَّرْقِيُّ. وَيُقَدِّمُ الْقُرْبَانَ أَوْ ضَحِيَّةَ الصُّحْبَةِ كَمَا يَعْمَلُ فِي يَوْمِ السَّبْتِ، ثُمَّ يَخْرُجُ. وَبَعْدَمَا يَخْرُجُ يُقْفَلُ الْبَابُ.
وَيَدْخُلُ الرَّئِيسُ مِنْ مَدْخَلِهِ مِنْ خَارِجٍ، وَيَقِفُ عِنْدَ قَائِمَةِ الْبَابِ، وَيُقَدِّمُ الْأَحْبَارُ عَنْهُ الْقُرْبَانَ الَّذِي يُحْرَقُ وَضَحِيَّةَ الصُّحْبَةِ، ثُمَّ يَسْجُدُ عَلَى عَتَبَةِ الْبَابِ وَيَنْصَرِفُ. وَلَا يُقْفَلُ الْبَابُ إِلَى الْمَسَاءِ.
فَإِنْ كَانَ قُرْبَانًا يُحْرَقُ مِنَ الْبَقَرِ، فَيُقَدِّمُ ذَكَرًا بِلَا عَيْبٍ، يُحْضِرُهُ إِلَى مَدْخَلِ خَيْمَةِ الْاِجْتِمَاعِ لِكَيْ يَرْضَى اللهُ عَنْهُ.
لَا تَعْبُدُوا الْأَصْنَامَ وَلَا تَصْنَعُوا لَكُمْ آلِهَةً مَسْبُوكَةً. أَنَا الْمَوْلَى إِلَهُكُمْ.
فَتَأْكُلُونَهَا يَوْمَ تَذْبَحُونَهَا وَفِي الْغَدِ. أَمَّا مَا فَضَلَ لِلْيَوْمِ الثَّالِثِ يُحْرَقُ.
فَيَكُونُ ذَكَرًا صَحِيحًا مِنَ الْبَقَرِ أَوِ الْخِرَافِ أَوِ الْمَعِيزِ لِكَيْ أَقْبَلَهُ مِنْكُمْ.
وَأَيُّ وَاحِدٍ يُقَدِّمُ لِلّٰهِ مِنَ الْبَقَرِ أَوِ الْغَنَمِ ضَحِيَّةً لِلصُّحْبَةِ، لِلْوَفَاءِ بِنَذْرٍ أَوْ كَتَبَرُّعٍ، فَيَجِبُ أَنْ تَكُونَ صَحِيحَةً لَا عَيْبَ فِيهَا، لِكَيْ أَقْبَلَهَا.
وَلَكِنْ يُمْكِنُ أَنْ تُقَدِّمُوا كَتَبَرُّعٍ مِنَ الْبَقَرِ أَوِ الْغَنَمِ مَا فِيهِ عُضْوٌ زَائِدٌ أَوْ نَاقِصٌ، وَلَكِنِّي لَا أَقْبَلُهُ كَوَفَاءٍ لِنَذْرٍ.
مَتَى قَدَّمْتُمْ ضَحِيَّةَ شُكْرٍ لِلّٰهِ، فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ بِالطَّرِيقَةِ الَّتِي بِهَا أَقْبَلُهَا مِنْكُمْ.
”’وَإِنْ كَانَ قُرْبَانُهُ نَذْرًا أَوْ تَبَرُّعًا، تُؤْكَلُ الضَّحِيَّةُ فِي يَوْمِ تَقْدِيمِهَا، وَمَا فَضَلَ مِنْهَا يُؤْكَلُ فِي الْغَدِ.
وَكُلُّ مَنْ يَأْكُلُ مِنْ لَحْمِ ضَحِيَّةِ الصُّحْبَةِ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ يَكُونُ مُذْنِبًا، لِأَنَّهَا تُصْبِحُ غَيْرَ مَقْبُولَةٍ وَلَا يَحْسِبُهَا اللهُ لِمَنْ قَدَّمَهَا لِأَنَّهَا تَكُونُ نَجِسَةً.