وَبَيْنَمَا أَنْتِ هُنَاكَ تُكَلِّمِينَ الْمَلِكَ، أَدْخُلُ أَنَا وَرَاءَكِ وَأَقُولُ لَهُ إِنَّ كَلَامَكِ صَحِيحٌ.“
كورنثوس الثانية 13:1 - الكتاب الشريف سَتَكُونُ هَذِهِ هِيَ ثَالِثَ مَرَّةٍ أَزُورُكُمْ فِيهَا. وَكَمَا أَنَّ الْحُكْمَ فِي كُلِّ قَضِيَّةٍ يَكُونُ بِنَاءً عَلَى شَهَادَةِ 2 أَوْ 3 مِنَ الشُّهُودِ، المزيد من الإصداراتالكتاب المقدس هَذِهِ ٱلْمَرَّةُ ٱلثَّالِثَةُ آتِي إِلَيْكُمْ. «عَلَى فَمِ شَاهِدَيْنِ وَثَلَاثَةٍ تَقُومُ كُلُّ كَلِمَةٍ». الكتاب المقدس (تخفيف تشكيل) هذِهِ المَرَّةُ الثّالِثَةُ آتي إلَيكُمْ. «علَى فمِ شاهِدَينِ وثَلاثَةٍ تقومُ كُلُّ كلِمَةٍ». كتاب الحياة هَذِهِ الْمَرَّةُ الثَّالِثَةُ الَّتِي آتِي فِيهَا إِلَيْكُمْ. بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ أَوْ ثَلاثَةٍ يَثْبُتُ كُلُّ أَمْرٍ. المعنى الصحيح لإنجيل المسيح ستَكونُ هذِهِ زيارتي الثّالثةَ لكُم. وعِندَما أصِلُ إليكُم، سأعمَلُ بَينَكُم بما جاءَ في التّوراة: "لا حُكمَ في قَضيّةٍ إلا بشَهادةِ شاهِدينِ أو ثلاثةٍ"، |
وَبَيْنَمَا أَنْتِ هُنَاكَ تُكَلِّمِينَ الْمَلِكَ، أَدْخُلُ أَنَا وَرَاءَكِ وَأَقُولُ لَهُ إِنَّ كَلَامَكِ صَحِيحٌ.“
وَأَجْلِسُوا رَجُلَيْنِ خَبِيثَيْنِ مُقَابِلَهُ لِيَشْهَدَا أَنَّهُ شَتَمَ اللهَ وَالْمَلِكَ. ثُمَّ أَخْرِجُوهُ وَارْجُمُوهُ حَتَّى يَمُوتَ.“
وَجَاءَ رَجُلَانِ خَبِيثَانِ، وَجَلَسَا مُقَابِلَهُ، وَشَهِدَا ضِدَّهُ أَمَامَ الشَّعْبِ أَنَّهُ شَتَمَ اللهَ وَالْمَلِكَ. فَأَخَذُوهُ إِلَى خَارِجِ الْمَدِينَةِ، وَرَجَمُوهُ حَتَّى مَاتَ.
كُلُّ مَنْ يَقْتُلُ شَخْصًا، يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِالْمَوْتِ بِشَهَادَةِ شُهُودٍ. وَلَكِنْ لَا يُحْكَمُ عَلَى أَحَدٍ بِالْمَوْتِ بِشَهَادَةٍ مِنْ وَاحِدٍ فَقَطْ.
وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ، فَخُذْ مَعَكَ وَاحِدًا آخَرَ أَوِ اثْنَيْنِ، لِأَنَّ الْحُكْمَ فِي أَيِّ قَضِيَّةٍ يَكُونُ بِنَاءً عَلَى شَهَادَةِ 2 أَوْ 3 مِنَ الشُّهُودِ.
أَنَا مُسْتَعِدٌّ الْآنَ أَنْ أَزُورَكُمْ لِلْمَرَّةِ الثَّالِثَةِ. وَلَنْ أُثَقِّلَ عَلَيْكُمْ، فَأَنَا أُرِيدُكُمْ أَنْتُمْ، لَا مَا عِنْدَكُمْ. لَيْسَ عَلَى الْأَوْلَادِ أَنْ يُوَفِّرُوا لِوَالِدِيهِمْ، بَلْ عَلَى الْوَالِدِينَ أَنْ يُوَفِّرُوا لِلْأَوْلَادِ.
تَقْتُلُونَهُ بِنَاءً عَلَى شَهَادَةِ 2 أَوْ 3 مِنَ الشُّهُودِ، لَا تَقْتُلُوا أَحَدًا بِنَاءً عَلَى شَهَادَةِ شَاهِدٍ وَاحِدٍ.
شَاهِدٌ وَاحِدٌ لَا يَكْفِي لِإِدَانَةِ مُتَّهَمٍ بِارْتِكَابِ جَرِيمَةٍ أَوْ خَطَأٍ، بَلْ يَكُونُ الْحُكْمُ فِي الْقَضِيَّةِ بِنَاءً عَلَى شَهَادَةِ 2 أَوْ 3 مِنَ الشُّهُودِ.