الكتاب المقدس على الانترنت

إعلانات


الكتاب المقدس كله العهد القديم العهد الجديد




العدد 5:19 - الترجمة الكاثوليكيّة (اليسوعيّة)

ويُحَلِّفُ الكاهِنُ المرأَةَ ويَقولُ لَها: إِن كانَ لم يُضاجِعْكِ رَجُل، ولَم تَنحَرِفي إِلى نَجاسةٍ مع غَيرِ زَوجِكِ، فأَنتِ بَريئَةٌ مِن هٰذا الماءِ المُرِّ الجالِبِ اللَّعنَة.

انظر الفصل

المزيد من الإصدارات

الكتاب المقدس

وَيَسْتَحْلِفُ ٱلْكَاهِنُ ٱلْمَرْأَةَ وَيَقُولُ لَهَا: إِنْ كَانَ لَمْ يَضْطَجِعْ مَعَكِ رَجُلٌ، وَإِنْ كُنْتِ لَمْ تَزِيغِي إِلَى نَجَاسَةٍ مِنْ تَحْتِ رَجُلِكِ، فَكُونِي بَرِيئَةً مِنْ مَاءِ ٱللَّعْنَةِ هَذَا ٱلْمُرِّ.

انظر الفصل

الكتاب المقدس (تخفيف تشكيل)

ويَستَحلِفُ الكاهِنُ المَرأةَ ويقولُ لها: إنْ كانَ لم يَضطَجِعْ معكِ رَجُلٌ، وإنْ كُنتِ لم تزيغي إلَى نَجاسَةٍ مِنْ تحتِ رَجُلِكِ، فكوني بَريئَةً مِنْ ماءِ اللَّعنَةِ هذا المُرِّ.

انظر الفصل

كتاب الحياة

وَيَسْتَحْلِفُ الْكَاهِنُ الْمَرْأَةَ قَائِلاً لَهَا: إِنْ كَانَ رَجُلٌ آخَرُ لَمْ يُضَاجِعْكِ، وَلَمْ تَخُونِي زَوْجَكِ، فَأَنْتِ بَرِيئَةٌ مِنْ مَاءِ اللَّعْنَةِ الْمُرِّ هَذَا.

انظر الفصل

الكتاب الشريف

وَيُحَلِّفُ الْحَبْرُ الْمَرْأَةَ وَيَقُولُ لَهَا: ”إِنْ كَانَ لَمْ يُعَاشِرْكِ رَجُلٌ آخَرُ، وَلَمْ تَضِلِّي، وَلَمْ تَتَنَجَّسِي مَعَ رَجُلٍ غَيْرِ زَوْجِكِ، فَإِنَّ هَذَا الْمَاءَ الْمُرَّ الَّذِي يَجْلِبُ اللَّعْنَةَ لَنْ يَضُرَّكِ.

انظر الفصل

الترجمة العربية المشتركة

ويُحَلِّفُها ويقولُ لها: «إنْ كانَ لم يُضاجِعْكِ رَجُلٌ ولم تَميلي إلى نَجاسةٍ معَ غَيرِ زَوجِكِ، فأنتِ بَريئةٌ مِنْ هذا الماءِ المُرِّ الجالِبِ اللَّعنةِ.

انظر الفصل
ترجمات أخرى



العدد 5:19
5 مراجع متقاطعة  

«كَلِّمْ بَني إِسْرائيلَ وقُلْ لَهم: أَيُّ رَجُلٍ ٱنحَرَفَت زَوجَتُه فخانَته خِيانةً،


ويُقيمُ الكاهِنُ المَرأَةَ أَمامَ الرَّبّ. ويَهدِلُ شَعرَها، ويَجعَلُ على راحَتَيها تَقدِمةَ التَّذكار، وهي تَقدِمَةُ الغَيرة، وفي يَدِ الكاهِنِ الماءُ المُرُّ الجالِبُ اللَّعنَة.


وإِن لم تَكُنِ المَرأَةُ قد تَنَجَّسَت، بل كانَت طاهِرَة، تَكونُ بَريئَةً وتَحمِلُ بَنين.


فظَلَّ يسوعُ صامِتًا. فقالَ له عَظيمُ الكَهَنَة: «أَستَحلِفُكَ بِاللهِ الحَيّ لَتَقولَنَّ لَنا هل أَنتَ المسيحُ ٱبنُ الله»


فالمرأَةُ المُتَزوِّجَةُ تَربِطُها الشَّريعةُ بِالرَّجُلِ ما دامَ حَيًّا، فإِذا ماتَ حُلَّت مِنَ الشَّريعةِ الَّتي تَربِطُها بِزَوجِها.