وإِن لم يَجِدْ ما يَلزَمُ لِلرَّدِّ إِلَيه، فلْيَبقَ ما باعَه في يَدِ مُشْتَريهِ إِلى سَنَةِ اليوبيل، وفي اليوبيلِ يَخرُجُ ويَرجِعُ إِلى مِلكِه.
اللاويين 25:30 - الترجمة الكاثوليكيّة (اليسوعيّة) وإِن لم يَفُكَّه قَبلَ ٱكتِمالِ سَنة، فقَد أَصبَحَ البَيتُ الَّذي في المَدينةِ ذاتِ السُّورِ مِلْكًا باتًّا لِمُشْتَريه مَدى أَجْيالِه، ولا يَخرُجُ مِنه في سَنةِ اليوبيل. المزيد من الإصداراتالكتاب المقدس وَإِنْ لَمْ يُفَكَّ قَبْلَ أَنْ تَكْمُلَ لَهُ سَنَةٌ تَامَّةٌ، وَجَبَ ٱلْبَيْتُ ٱلَّذِي فِي ٱلْمَدِينَةِ ذَاتِ ٱلسُّورِ بَتَّةً لِشَارِيهِ فِي أَجْيَالِهِ. لَا يَخْرُجُ فِي ٱلْيُوبِيلِ. الكتاب المقدس (تخفيف تشكيل) وإنْ لم يُفَكَّ قَبلَ أنْ تكمُلَ لهُ سنَةٌ تامَّةٌ، وجَبَ البَيتُ الّذي في المدينةِ ذاتِ السّورِ بَتَّةً لشاريهِ في أجيالِهِ. لا يَخرُجُ في اليوبيلِ. كتاب الحياة وَإِنْ عَجَزَ عَنْ فِكَاكِهِ قَبْلَ انْقِضَاءِ سَنَةٍ، يُصْبِحُ الْبَيْتُ الَّذِي فِي الْمَدِينَةِ الْمُسَوَّرَةِ مِنْ حَقِّ شَارِيهِ وَنَسْلِهِ لَا يُرَدُّ فِي سَنَةِ الْيُوبِيلِ. الكتاب الشريف فَإِنْ لَمْ يَسْتَرْجِعْهَا قَبْلَ أَنْ تَتِمَّ السَّنَةُ، تُصْبِحُ الدَّارُ الَّتِي فِي الْمَدِينَةِ ذَاتِ السُّورِ، مِنْ حَقِّ الْمُشْتَرِي وَنَسْلِهِ بِصِفَةٍ نِهَائِيَّةٍ. لَا تُرَدُّ فِي الْيُوبِيلِ. الترجمة العربية المشتركة وإلاَّ ثبَتَ البـيتُ لمُشتريهِ وورَثَتِهِ مدَى أجيالِهِم، ولا يخرُجُ مِنهُ في سنَةِ اليوبـيلِ. |
وإِن لم يَجِدْ ما يَلزَمُ لِلرَّدِّ إِلَيه، فلْيَبقَ ما باعَه في يَدِ مُشْتَريهِ إِلى سَنَةِ اليوبيل، وفي اليوبيلِ يَخرُجُ ويَرجِعُ إِلى مِلكِه.
وأَيُّ رَجُلٍ باعَ بَيتَ سَكَنٍ في مَدينةٍ لَها سُور، فله أن يَفُكَّه إِلى ٱنقِضاءِ سَنةٍ مِن يَومِ بَيعِه: سَنةً يَكونُ أَجَلُ الفِكاك.
وأَمَّا بُيوتُ القُرى الَّتي لَيسَ لَها سُورٌ يُحيطُ بِها، فمِثْلَ حُقولِ الأَرضِ تُحسَب، فيَكونُ لَها فِكاكٌ ويُخرَجُ مِنها في اليوبيل.