والذَّهَبُ الَّذي تُلَبَّسُ بِه لِلزِّينة، إِن لم يُمسَحْ كَمَدُه، لا تُعيدُ إِلَيه رَونَقَه، لأَنَّها حينَ صيغت لم تَشعُرْ بِالأَمْر.