وأَمَرَ مَن أَخَذَ في بِناءِ بَيْتٍ، أَو خَطَبَ ٱمرَأَةً، أَو غَرَسَ كَرمًا، أَو كانَ خائِفًا، بِأَن يَرجِعَ إِلى بَيتِه، بِحَسَبِ ما وَرَدَ في الشَّريعة.
وعَمَلا بالشَّريعةِ طَلَبَ مِنْ كُلٌ مَنْ بَدَأ بِناءَ بَيتٍ، أو خَطَبَ اَمرأةً، أو غرَسَ كَرمًا، أو كانَ خائِفًا أنْ يَرجِـعَ إلى بَيتِه.