وإنْ أعطاها خطيـبَةً لابْنِهِ فليُعَامِلْهَا كابنَتِهِ.
وَإِنْ خَطَبَهَا لِٱبْنِهِ فَبِحَسَبِ حَقِّ ٱلْبَنَاتِ يَفْعَلُ لَهَا.
وإنْ خَطَبَها لابنِهِ فبحَسَبِ حَقِّ البَناتِ يَفعَلُ لها.
وَإِنْ خَطَبَهَا لاِبْنِهِ فَإِنَّهُ يُعَامِلُهَا كَابْنَةٍ لَهُ.
وَإِنِ اخْتَارَهَا لِابْنِهِ، فَيَجِبُ أَنْ يُعَامِلَهَا كَابْنَتِهِ.
وإنْ تزَوَّجَ بامْرَأةٍ أُخرى، فلا يُنقِصْ طَعامَها وكِسْوتَها ومُعاشَرَتها.
وإنْ كَرِهَها سيّدُها الّذي خطَبهَا لِنفْسِهِ فلْيَقبَلْ بِبَيعِها مِمنِ اشْتَراها لا مِنْ غريـبٍ لأنَّهُ غدَرَ بِها.