الكتاب المقدس على الانترنت

إعلانات


الكتاب المقدس كله العهد القديم العهد الجديد




كورنثوس الثانية 13:1 - الترجمة العربية المشتركة مع الكتب اليونانية

والآنَ أنا قادِمٌ إلَيكُم مرّةً ثالِثَةً. والكِتابُ يَقولُ: «لا حُكمَ في أيّةِ قَضِيّةٍ إلاّ بِشَهادَةِ شاهِدَينِ أو ثلاثةٍ».

انظر الفصل

المزيد من الإصدارات

الكتاب المقدس

هَذِهِ ٱلْمَرَّةُ ٱلثَّالِثَةُ آتِي إِلَيْكُمْ. «عَلَى فَمِ شَاهِدَيْنِ وَثَلَاثَةٍ تَقُومُ كُلُّ كَلِمَةٍ».

انظر الفصل

الكتاب المقدس (تخفيف تشكيل)

هذِهِ المَرَّةُ الثّالِثَةُ آتي إلَيكُمْ. «علَى فمِ شاهِدَينِ وثَلاثَةٍ تقومُ كُلُّ كلِمَةٍ».

انظر الفصل

كتاب الحياة

هَذِهِ الْمَرَّةُ الثَّالِثَةُ الَّتِي آتِي فِيهَا إِلَيْكُمْ. بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ أَوْ ثَلاثَةٍ يَثْبُتُ كُلُّ أَمْرٍ.

انظر الفصل

الكتاب الشريف

سَتَكُونُ هَذِهِ هِيَ ثَالِثَ مَرَّةٍ أَزُورُكُمْ فِيهَا. وَكَمَا أَنَّ الْحُكْمَ فِي كُلِّ قَضِيَّةٍ يَكُونُ بِنَاءً عَلَى شَهَادَةِ 2 أَوْ 3 مِنَ الشُّهُودِ،

انظر الفصل

المعنى الصحيح لإنجيل المسيح

ستَكونُ هذِهِ زيارتي الثّالثةَ لكُم. وعِندَما أصِلُ إليكُم، سأعمَلُ بَينَكُم بما جاءَ في التّوراة: "لا حُكمَ في قَضيّةٍ إلا بشَهادةِ شاهِدينِ أو ثلاثةٍ"،

انظر الفصل
ترجمات أخرى



كورنثوس الثانية 13:1
11 مراجع متقاطعة  

وبَينَما تُكَلِّمينَهُ أجيءُ وأدعَمُ كلامَكِ».


وا‏ختاروا رَجُلَينِ سافِلَينِ يَشهَدانِ علَيهِ أنَّهُ جَدَّفَ على اللهِ وعلى المَلِكِ‌. ثُمَّ أخرِجوهُ وا‏رجموهُ حتّى الموتِ».


ثُمَّ جاءَ رَجُلانِ سافِلانِ وجلسا قُبالَتَهُ، وشَهِدا علَيهِ أمامَ الشَّعبِ أنَّهُ جَدَّفَ على اللهِ وعلى المَلِكِ. فأخَذوهُ إلى خارِجِ المدينةِ ورجَموهُ بِالحجارةِ فماتَ.


«كُلُّ مَنْ قتَلَ نفْسا، فبِشهادةِ شُهودٍ يُقتَلُ القاتِلُ، لا بِشهادةِ شاهِدٍ واحدٍِ‌.


وإنْ رَفَض أنْ يَسمعَ لكَ، فَخُذْ معَكَ رَجُلاً أو رَجُلينِ، حتّى تُثْبِتَ كُلّ شيءٍ بِشَهادَةِ شاهِدَينِ أو ثلاثَةٍ.


ها أنا مُستَعِدّ أنْ أَجيءَ إلَيكُم لِلمَرّةِ الثّالِثَةِ، ولَنْ أُثَقّلَ علَيكُم فأنا أُريدُكُم أنتُم لا مالَكُم. فالأبناءُ لا يُوَفّرونَ لآبائِهِم، بَلْ على الآباءِ أنْ يُوفّروا لأبنائِهِم.


بِشَهادةِ شاهِدَينِ أو ثَلاثةِ شُهودٍ تقتُلونَهُ، لا بِشَهادةِ شاهدٍ واحدٍ‌.


لا تَثبُتُ شَهادةُ شاهدٍ واحدٍ على أحدٍ في شيءٍ مِنَ الذُّنوبِ والجِناياتِ الّتي يرتكِبُها، لكِنْ بِشَهادةِ شاهِدَينٍِ أو ثَلاثةِ شُهودٍ تَثبُتُ الشَّهادةُ‌.